البحث الثاني
في تكبيرة الإحرام
وهي جزء للصلاة ، واجبة بالإجماع والمستفيضة من الأخبار (١) ، بل ركن فيها تبطل بتركها ، إجماعا منّا ومن أكثر العامّة ، له ، ولأصالة الركنية بهذا المعنى لكل جزء من الأجزاء الواجبة للمأمور به ، لإيجاب تركه ولو جهلا أو سهوا عدم الإتيان به ، ومخالفته الموجبة لعدم تحقق الامتثال وإن لم يكن المكلف مقصّرا في بعض الصور ، فإنّ عدم التقصير لا يستلزم الامتثال جزما ، غاية الأمر عدم المؤاخذة في نسيانه.
وللصحاح المستفيضة المصرّح جملة منها بفساد الصلاة بتركها نسيانا (٢) المستلزم له مع العمد بالأولوية.
وما في شواذّها ـ ممّا ينافي بظاهره ذلك ـ من عدم البأس بتركها نسيانا مطلقا كما في بعض (٣) ، أو إذا كبّر للركوع ليجتزئ به عنها كما في آخر (٤) ، أو قضائها قبل القراءة أو بعدها كما في ثالث (٥) ، أو قبل الركوع وإلاّ فيمضي كما في رابع (٦).
__________________
(١) انظر : الوسائل ٦ : ٩ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ وص ١٢ ب ٢.
(٢) انظر : الوسائل ٦ : ١٢ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢.
(٣) الفقيه ١ : ٢٢٦ ـ ٩٩٩ ، التهذيب ٢ : ١٤٤ ـ ٥٦٥ ، الاستبصار ١ : ٣٥٢ ـ ١٣٣٠ ، الوسائل ٦ : ١٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ٩.
(٤) الفقيه ١ : ٢٢٦ ـ ١٠٠٠ ، التهذيب ٢ : ١٤٤ ـ ٥٦٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥٣ ـ ١٣٣٤ ، الوسائل ٦ : ١٦ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٣ ح ٢.
(٥) الفقيه ١ : ٢٢٦ ـ ١٠٠١ ، التهذيب ٢ : ١٤٥ ـ ٥٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣٥٢ ـ ١٣٣١ ، الوسائل ٦ : ١٤ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ٨.
(٦) التهذيب ٢ : ١٤٥ ـ ٥٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٥٢ ـ ١٣٣٢ ، الوسائل ٦ : ١٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ١٠.