عليه ، والعدول إلى غيره ، لما مرّ.
وعلى الإبقاء هل يستأنفه أم لا؟.
استجود في الذكرى الأوّل ، لأنّه عمل بغير نيّة (١).
ومال في الحدائق إلى الثاني (٢). وهو الأقرب ، لكفاية الاستدامة الحكمية في نيّة القربة المعتبرة فيه ، ولا دليل على اعتبار الأزيد فإنّه لا يشترط في كلّ جزء قصده بخصوصه ، بل يكفي كونه بحيث إذا التفت علم أنّه يصلّي لله ، وهو كذلك ، فهو في حال سبق اللسان إليه قاصد له إجمالا كمن يقرأ الفاتحة من غير التفات إليها.
والحاصل : أنه لا شك في أنّ استباق لسانه إلى أحد المخيّرين ليس بحيث يكون فعله بلا قصد وشعور أصلا ، بل هو قاصد في الجملة ، وعمله للقربة وإن لم يكن ملتفتا إليها ، ولم يثبت من دليل اشتراط النيّة أزيد من ذلك في أجزاء الفعل المركّب.
ز : ليس في التسبيح بسملة لا وجوبا ولا استحبابا ، لعدم دليل عليها.
ولو أتى بها فإن كان لا بقصد جزئيتها فلا بأس قطعا. وكذا إن كان باعتقادها ، على الأقرب ، إذ اعتقاده إمّا ناش عن دليل شرعي دلّه إليها فهي جزء في حقه ، أو عن تقصير في السؤال واستقرار ذلك في ذهنه ، فغايته إثمه في التقصير أو في ذلك الاعتقاد أيضا ، وأما حرمة البسملة حينئذ فلا دليل عليها أصلا. وتوهّم كونها تشريعا (٣) فاسد جدّا ، كما بيّنّاه في موضعه.
ح : صرّح في الذكرى بوجوب الموالاة الواجبة في القراءة في التسبيح أيضا (٤).
__________________
(١) الذكرى : ١٨٩.
(٢) الحدائق ٨ : ٤٣٩.
(٣) كما في الحدائق ٨ : ٤٣٩.
(٤) الذكرى : ١٨٩.