وجوبه ولا جوازه إجماعا فالمراد نفي أفضليته. والناسخ أيضا ليس وجوب القراءة إجماعا ولا جوازها ، لعدم إيجابه لنسخ الأفضلية ، فيمكن أن يكون المراد نسخ فضيلتها لأفضليّته أو أفضليّتها لأفضليّته ، وحيث لا دليل على تعيين أحد الأمرين فالقدر الثابت منه ليس إلاّ نسخ أفضليّة التسبيح ، وأمّا كون القراءة أفضل فلا يثبت منه.
وعلى هذا لا يثبت من التوقيع ترجيح روايات أفضلية القراءة ، بل غايته عدم العمل بروايات أفضلية التسبيح ، ولازمه عدم ثبوت الأفضلية لشيء منهما الموجب للحكم بالتساوي.
ثمَّ بعد ملاحظة روايات أفضلية كلّ منهما وعدم مرجّح آخر لشيء منهما ، تعلم أنّه لا تثبت أفضلية شيء منهما على الآخر ، وأنّ الحكم التساوي في حق الإمام كما هو مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل (١) ، بل نقله المحدّث المجلسي عن أكثر كتبه (٢) ، وهو ظاهر الفاضلين في المعتبر والإرشاد والمختلف (٣).
وهاهنا مذهب آخر ، وهو : التفصيل بأفضلية القراءة له مع تجويزه وجود مسبوق والتسبيح مع عدم ذلك ، نقل عن الإسكافي (٤) ، واختاره والدي العلاّمة ـ رحمهالله ـ في المعتمد جمعا بين الأدلّة.
ويضعّفه خلوّ هذا الجمع عن الشاهد والبيّنة.
وكذا الحكم للمنفرد على الأقوى ، وفاقا لمن مرّ من القائلين بالتخيير للإمام ، وللاستبصار والشرائع والقواعد والمنتهى وشرح القواعد والبيان (٥) ، والمحقّق الأردبيلي (٦).
__________________
(١) النهاية : ٧٦ ، المبسوط ١ : ١٠٦ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨١.
(٢) البحار ٨٢ : ٩١.
(٣) المعتبر ٢ : ١٩٠ ، الإرشاد ١ : ٢٥٣ ، المختلف : ٩٢.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ٩٢.
(٥) الاستبصار ١ : ٣٢٢ ، الشرائع ١ : ٨٢ ، القواعد ١ : ٣٣ ، المنتهى ١ : ٢٧٥ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٥٩ ، البيان : ١٦٠.
(٦) مجمع الفائدة ٢ : ٢٠٩.