لتعارض عمومات أفضلية التسبيح المتقدّمة (١) مع عمومات أفضلية القراءة وعمومات المساواة السابقتين (٢) ، وتعارض خصوصات أفضلية الأول للمنفرد كصحيحتي زرارة المذكورتين (٣) ، وموثقة الساباطي الواردة في المسبوق وفيها : « فإذا سلّم الإمام ركع ركعتين يسبّح فيهما » (٤) مع خصوصات المساواة له ، كصحيحة معاوية بن عمّار السالفة (٥) بل صحيحة منصور أيضا (٦) ، وعدم المرجّح ، فيصار إلى التخيير.
وتوهّم دلالة رواية جميل (٧) على أفضلية القراءة له ، فاسد ، لوقوع قوله : « ويقرأ الرجل وحده » عقيب النهي أو ما بمعناه ، فلا يفيد سوى انتفاء الحظر ، مع أنه مع الدلالة أيضا يعارض ما مرّ ويرجع إلى المساواة.
وخلافا لمن مرّ من القائلين بأفضلية التسبيح للإمام ، فقالوا بأفضليته له أيضا ، والتذكرة والدروس (٨) ، لنحو ما مرّ في الإمام بجوابه.
وأمّا المأموم فالأفضل له التسبيح ، وفاقا لكلّ من مرّ من القائلين بأفضلية التسبيح للإمام ، وللمنتهى (٩) ، لخصوص صحيحة معاوية ورواية جميل ، الخاليتين عن المعارض المساوي ، وأمّا المعارض العامّ فلا يقاوم الخاصّ بل يلزم تخصيصه به.
خلافا لمن قال بأفضلية القراءة له أو بالمساواة ، لنحو ممّا مر مع دفعه ،
__________________
(١) في ص ١٣٦.
(٢) في ص ١٣٦.
(٣) في ص ١٣٥ ـ ١٣٦.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٤٧ ـ ٦٧٥ ، الوسائل ٧ : ٣٥٠ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٩ ح ٢.
(٥) في ص ١٣٨.
(٦) المتقدمة في ص ١٣٨.
(٧) المتقدمة في ص ١٣٨.
(٨) التذكرة ١ : ١١٥ ، الدروس ١ : ١٧٥.
(٩) المنتهى ١ : ٢٧٥.