والمروي في قرب الإسناد للحميري : عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلّي ، قال : « لا يعتدّ بتلك الصلاة » (١).
ويردّ أصل الاشتغال بما مرّ من الإطلاق والرواية ، وتخصيص الإطلاق بالسورة لا وجه له.
وعدم التبادر بعدم المضرّة ، وإنّما المضرّ تبادر الغير وهو ممنوع ، كيف؟! مع أنه لو نذر أحد أن يقرأ سورة يحكمون بالبراءة بالقراءة عن المصحف قطعا ، بل يحملون مطلقات مرغّبات التلاوة والقراءة على الأعمّ ، ولو رأوا حديثا أنه يستحب قراءة القرآن كلّ يوم كذا وكذا آية ، يحملونها على الأعمّ ، بل يجعلون القراءة من المصحف أولى وأتمّ.
وأما المنع عن النظر إلى المصحف المفتوح ، فإنّما هو على الكراهة وهي في المقام مسلّمة ، مع أنّ النظر إليه لغير القراءة ربما يشوّش القراءة ويختلط معها ، ففيه من المنع ما ليس فيما كان للقراءة.
ورواية قرب الإسناد بالضعف الخالي عن الجابر ، مع أنّ في دلالتها على الوجوب نظرا ظاهرا ، لخلوّها عن الدالّ عليه. نعم تدل على المرجوحية والكراهة وهي مسلّمة.
هذا كلّه مع الاختيار ، وأما بدونه فيجوز قطعا ، والظاهر أنه لا خلاف فيه.
المسألة السابعة : من لم يعلم الفاتحة أو شيئا منها يجب عليه أحد الأمور الثلاثة : التعلّم ، أو الائتمام ، أو متابعة القارئ ، من باب المقدّمة ، إجماعا ، فإنّه يجب أحد الأمرين من قراءة الحمد أو الائتمام ، وتحقّقه يتوقف على أحد الثلاثة.
والأكثر لم يذكروا غير الأوّل ، ولعلّه من باب التمثيل كما قيل ، أو لأجل
__________________
(١) قرب الإسناد : ١٩٥ ـ ٧٤٢ ، الوسائل ٦ : ١٠٧ أبواب القراءة ب ٤١ ح ٢.