للتشهد ، قال : « يسلّم ويمضي لحاجته إن أحبّ » (١).
مع أنّها أوفق بالسؤال في صدر الصحيحة ، حيث كان السؤال عن طول الإمام التشهد ، وهو غالبا يكون في المستحبّات المتأخرة عن الشهادتين فقد حصل الفراغ عن التشهد.
وعن الرابعة : بأنّ عدم ذكر التسليم لا يدلّ على عدم وجوبه ، إذ لا يلزم ذكر كلّ واجب في كل خبر. مع أنّ المقام فيها ليس مقام ذكر الواجبات ، ولذا لم يذكر منها سوى قليل منها ، بل المقام فيها مقام بيان بعض ما يستحب فيها ، ولذا ذكر فيها الجحد والتوحيد والحمد والثناء.
وعن الموثقة : بأنّ تصريح السائل بالتسليم حين الجلوس يدل على أنّ السلام المنسي عند القيام هو السلام على القوم حين الالتفات إليهم كما كان سنّة يومئذ ـ لا سيما في مقام التقية ـ أو كان مستحبا ، فهو غير دالّ على مطلوبهم ، بل تفريع انتفاء البأس بوقوع السلام جالسا دليل على ثبوت البأس ـ الذي هو العذاب ـ إذا ترك السلام مطلقا ، فالموثقة على الوجوب أدلّ.
وعن الأخبار الدالة على عدم بطلان الصلاة بتخلل المنافي : بأنّها لو دلّت لدلّت على عدم الجزئيّة لا عدم الوجوب.
المسألة الثانية : هل التسليم الواجب هو جزء من الصلاة أو خارج عنها؟.
صرّح بعض مشايخنا بالأول ، وقال : إنّه الأشهر ، بل ذكر دعوى الناصريّات والفاضل المقداد والمدارك والمنتهى الإجماع عليه (٢). وبهذا القول صرّح
__________________
(١) الأول : الفقيه ١ : ٢٥٧ ـ ١١٦٣ ، الوسائل ٦ : ٤١٦ أبواب التسليم ب ١ ح ٦.
الثاني : التهذيب ٢ : ٣١٧ ـ ١٢٩٩ ، الوسائل ٨ : ٤١٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ٣.
(٢) الرياض ١ : ١٧٢ ، وانظر : التنقيح ١ : ٢١٣ ، والمدارك ٣ : ٤٣١ ، ولم نعثر على دعوى الإجماع في المنتهى كما سيشير اليه المصنف.