السيّد في الناصريّات ، بل قال بركنيته (١).
واختار والدي ـ قدسسره ـ في المعتمد الثاني ، ونسبه إلى الأكثر. ونقله في الدروس من بعضهم (٢). ونقل عن قواعد الشهيد والفاخر والبشرى (٣) ، والمحدّث الكاشاني والحرّ العاملي وصاحب الحدائق (٤).
وهو الأظهر ، للأصل ، والأخبار ، كصحيحتي سليمان والفضلاء المتقدّمتين (٥) ، وصحيحة الحسين بن أبي العلاء في ناسي التشهد حتى يركع : « فقال : فليتمّ صلاته ثمَّ يسلّم » (٦).
ويؤيّده ما في صحيحة زرارة : « وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » (٧).
وموثقته : عن الرجل يصلّي ثمَّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم ، قال : « قد تمّت صلاته ». (٨)
وموثقة غالب : عن الرجل يصلّي المكتوبة فينقضي صلاته ويتشهّد ثمَّ ينام قبل أن يسلّم ، قال : « تمّت صلاته » (٩).
__________________
(١) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٥.
(٢) الدروس ١ : ١٨٣.
(٣) نقله عن قواعد الشهيد في التنقيح ١ : ٢١٢ وعن الفاخر في الذكرى : ٢٠٦ وعن صاحب البشرى في الحدائق ٨ : ٤٨٣.
(٤) المفاتيح ١ : ١٥٢ ، الحدائق ٨ : ٤٨٣ وحكاه فيه عن الحرّ العاملي.
(٥) في ص ٣٢٣ ، وص ٣٤٢.
(٦) التهذيب ٢ : ١٥٩ ـ ٦٢٣ ، الاستبصار ١ : ٣٦٢ ـ ١٣٧٣ ، الوسائل ٦ : ٤٠٣ أبواب التشهد ب ٧ ح ٥.
(٧) الكافي ٣ : ٣٤٧ الصلاة ب ٣٣ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣١٨ ـ ١٣٠١ ، الاستبصار ١ : ٣٤٣ ـ ١٢٩١ ، الوسائل ٦ : ٤١٠ أبواب التشهد ب ١٣ ح ١.
(٨) التهذيب ٢ : ٣٢٠ ـ ١٣٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ ـ ١٣٠١ ، الوسائل ٦ : ٤٢٤ أبواب التسليم ب ٣ ح ٢.
(٩) التهذيب ٢ : ٣١٩ ـ ١٣٠٤ ، الوسائل ٦ : ٤٢٥ أبواب التسليم ب ٣ ح ٦.