فيها برفع اليدين بالتكبير في الصلاة (١).
ويجاب عنه ـ مع خلوّ الحجّة من تلك الأخبار عن التفسير بالرفع في الصلاة ـ بمعارضتها مع ما يفسّره بغير ذلك ، وهو مرسلة حريز : قلت له ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) قال : « النحر هو الاعتدال في القيام ان يقيم صلبه ونحره » (٢).
وإمكان تفسير الآية بالأمرين ـ كما قيل (٣) ـ لكون القرآن دلولا ذا وجوه فلا تعارض ، كلام خال عن التحصيل ، لأن المراد أنّه يمكن حمله على معان كثيرة ، لا أن يستدل بالجميع.
إلى (٤) أن يصل أسفل الوجه قليلا ، كما في الصحيحة الاولى ، وهو الموافق للنحر المصرّح به في المرسلة ، فيتحد ذلك مع قول من ندب الإيصال إلى المنحر (٥) ، بل وكذا المنكب (٦) ، لأنهما أسفل الوجه.
أو يصل حيال الوجه ، لأكثر الروايات المتقدّمة ، وهو شحمتا الأذنين المذكورة في بعض الروايات (٧) ، المصرّح بها في طائفة من العبارات كما هو المعلوم وتدل عليه الحسنة الأخيرة أيضا من حيث التفسير بقوله « أي حيال خدّيك ».
مخيرا بين الغايتين وإن كان الأولى بل الأقوى تعيين الأخيرة ، لكون رواياتها أخص من مفهوم الغاية في رواية المنحر الدال على عدم الرفع زائدا عليه ، سواء بلغ إلى الحدّ أو تجاوز عنه ، فيحمل الأخيرة على الاولى ، وهو منتهى الرفع اتفاقا نصّا وفتوى ، فيكره ما زاد عليه كما صرّح به في طائفة من الأخبار (٨).
__________________
(١) انظر : مجمع البيان ٥ : ٥٥٠.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٦ الصلاة ب ٢٩ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٨٤ ـ ٣٠٩ ، الوسائل ٥ : ٤٨٩ أبواب القيام ب ٢ ح ٣.
(٣) انظر : الحدائق ٨ : ٤٥.
(٤) تحديد لرفع اليد.
(٥) حكاه عن ابن أبي عقيل في الذكرى : ١٧٩.
(٦) الصدوق في الفقيه ١ : ١٩٨.
(٧) انظر : الوسائل ٦ : ٢٦ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ وص ٣١ ب ١٠.
(٨) انظر : الوسائل ٦ : ٣١ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٠.