الصواب ، وكأنّ نظرهما إلى ما مرّ من نفي البأس عن الإقعاء في بعض الأخبار. ولا يخفى أنّه لا ينافي الكراهة.
مع أنّ في المبسوط قال : وإن جلس بعد السجدتين وبعد الثالثة مقعيا كان جائزا (١). وهو لا ينافي الكراهة. بل قال في موضع آخر منه : ولا يقعي بين السجدتين (٢).
المسألة الثانية : من كان بجبهته دمّل أو جرح أو ورم : فإن أمكن السجود عليه سجد عليه إجماعا.
وإلاّ : فإن لم يستوعب الجبهة حفر حفيرة أو عمل شيئا من طين أو خشب أو نحوهما ، ويجعل فيها الدمّل ، ويوصل الصحيح من الجبهة على الأرض ، وجوبا ، وفاقا للمشهور ، بل في المدارك : أنّه لا خلاف فيه بين العلماء (٣).
وهو كذلك ، كما يأتي ، لوجوب مقدمة الواجب ، وموثقة مصادف : « خرج بي دمّل ، فكنت أسجد على جانب ، فرأى أبو عبد الله عليهالسلام أثره ، فقال : ما هذه؟ قلت : لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمّل ، فإنّما أسجد منحرفا ، فقال : لا تفعل ، ولكن احفر حفيرة ، واجعل الدمّل في الحفيرة ، حتى تقع جبهتك على الأرض » (٤).
والرضوي : « وإن كان في جبهتك علة لا تقدر على السجود ، أو دمّل ، فاحفر حفيرة ، فإذا سجدت جعلت الدمّل عليها » (٥).
وإن استوعبها ، أو لم يمكن إيصال السليم من الجبهة إلى ما يسجد ولو
__________________
(١) المبسوط ١ : ١١٣.
(٢) المبسوط ١ : ١١٨.
(٣) المدارك ٣ : ٤١٦.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٣ الصلاة ب ٢٨ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٨٦ ـ ٣١٧ ، الوسائل ٦ : ٣٥٩ أبواب السجود ب ١٢ ح ١.
(٥) فقه الرضا « ع » : ١١٤ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٤٥٩ أبواب السجود ب ١٠ ح ١.