لا ينافي الكراهة.
نعم هو دليل انتفاء التحريم الذي هو مقتضى ظاهر النهي في الموثّقة والصحيحة ، كما ينفى أيضا بعدم القائل ، وبصحيحة الحلبي : « لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين » (١).
فلا شكّ في انتفاء التحريم للمعنى الثاني مطلقا.
وأمّا المعنى الأوّل فانتفاء تحريمه فيما بين السجدتين مجمع عليه أيضا ، ورواية معاني الأخبار المنجبرة ترشد إليه (٢).
وأمّا في التشهّد فقال الشيخ في النهاية : ولا يجوز ذلك في حال التشهّد (٣). وحكي عن الصدوق أيضا (٤).
إلاّ أنّ شذوذ هذا القول وعدم ظهور قائل به عدا من ذكر ، بل قال الحلّي في السرائر : وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا : ولا يجوز الإقعاء في حال التشهّدين ، وذلك يدلّ على تغليظ الكراهة لا الحظر ، لأنّ الشيء إذا كان شديد الكراهة قيل لا يجوز ، ويعرف ذلك بالقرائن. انتهى (٥).
يمنع من المصير إليه ، كما يخرج الخبر الدالّ عليه عن الحجيّة.
ولذلك يشكل القول بالتحريم ، كما اختاره بعض مشايخنا الأخباريين أيضا (٦) ، إلاّ أنّ تركه أحوط جدّا.
وأمّا القول بانتفاء الكراهة ـ كما حكي عن السيّد والمبسوط (٧) ـ فبعيد عن
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٠١ ـ ١٢١٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ـ ١٢٢٦ ، الوسائل ٦ : ٣٤٨ أبواب السجود ب ٦ ح ٣.
(٢) راجع ص ٣٠٤.
(٣) النهاية : ٧٢.
(٤) الفقيه ١ : ٢٠٦.
(٥) السرائر ١ : ٢٢٧.
(٦) انظر : الحدائق ٨ : ٣١٧.
(٧) حكاه عنهما في المنتهى ١ : ٢٩٠ ، والمعتبر ٢ : ٢١٨.