يصيبه المطر وهو لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافّا ، قال : « يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى ، فإذا رفع رأسه من الركوع فليومئ للسجود إيماء وهو قائم ، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهّد وهو قائم ثمَّ يسلّم » (١).
وظاهر الرواية عدم إمكان الجلوس ، حيث حكم بالتشهّد قائما أيضا ، فإنّه يجب الجلوس له مع إمكانه إجماعا ، ولا وجه لسقوطه بعدم إمكان السجود.
ولو أمكن فهل يجب الجلوس للسجود أو يومئ قائما؟
الظاهر جواز الأمرين ، لعدم دليل على وجوب الجلوس للسجود. والاستدلال له بمثل قوله : « لا يسقط الميسور بالمعسور » (٢) فاسد كما مرّ مرارا.
نعم ، الظاهر وجوب الجلوس للسجدة الثانية ، لوجوب الجلوس بين السجدتين ، فتأمّل.
المسألة السادسة : يجوز السجود على القرطاس ، بلا خلاف فيه في الجملة ، إلاّ عن الشهيد في البيان والذكرى ، حيث توقّف فيهما (٣). بل عن ظاهر جماعة (٤) ، وصريح المسالك والروضة (٥) : الإجماع عليه.
وتدلّ عليه صحيحة ابن مهزيار : عن القراطيس والكواغذ المكتوبة ، هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب : « يجوز » (٦).
والجمّال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام في المحمل يسجد على القرطاس ،
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣١٢ ـ ١٢٦٦ ، الوسائل ٥ : ١٤٢ أبواب مكان المصلي ب ١٥ ح ٤.
(٢) عوالي اللئالي ٤ : ٥٨ ـ ٢٠٥.
(٣) البيان : ١٣٤ ، الذكرى : ١٦٠.
(٤) انظر : التذكرة ١ : ٩٢ ، والذخيرة : ٢٤٢ ، والرياض ١ : ١٤٤.
(٥) المسالك ١ : ٢٦ ، الروضة ١ : ٢٢٧.
(٦) الفقيه ١ : ١٧٦ ـ ٨٣٠ ، التهذيب ٢ : ٣٠٩ ـ ١٢٥٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣٤ ـ ١٢٥٧ ، الوسائل ٥ : ٣٥٥ أبواب ما يسجد عليه ب ٧ ح ٢.