وأكثر ذلك يومئ إيماء (١).
والظاهر أنّ المراد أنّ أكثر سجوده كان بالإيماء وهو حال السير وعدم التمكن من السجود ، وإذا تمكّن كان يسجد على القرطاس.
وأمّا صحيحة جميل : « كره أن يسجد على قرطاس فيه كتاب » (٢).
ففي دلالتها منفردة نظر ، لعدم تعيّن إرادة المعنى المصطلح من الكراهة ، وعدم حجّية مفهوم الوصف.
احتجّ الشهيد للمنع : باشتماله على النورة المستحيلة ، ثمَّ قال : إلاّ أن يقال : الغالب جوهر القرطاس ، أو إنّ جمود النورة يردّ إليها اسم الأرض (٣).
وفي احتجاجه وتوجيهه نظر.
أمّا احتجاجه : فعلى القول بجواز السجود على النورة ظاهر ، وعلى القول بعدمه يجب تخصيص النورة التي في القرطاس لرواياته.
وأمّا التوجيهان : فلأنّ أغلبيّة المسوّغ لا تكفي مع امتزاجه بغيره واختلاط أجزائهما بحيث لا يتميّز ، وجمود النورة لا يردّ إليها اسم الأرض لو لم تسمّ بها أوّلا ، وإلاّ فلا وجه للاستشكال.
ثمَّ مقتضى إطلاق الصحيحة الاولى وكلام أكثر الأصحاب بل تصريح جماعة (٤) : عدم الفرق في القرطاس بين المتخذ من القنّب (٥) والقطن والكتان والإبريسم.
خلافا للمحكي عن التذكرة (٦) ، فاعتبر فيه كونه مأخوذا من غير الإبريسم ،
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٠٩ ـ ١٢٥١ ، الاستبصار ١ : ٣٣٤ ـ ١٢٥٨ ، الوسائل ٥ : ٣٥٥ أبواب ما يسجد عليه ب ٧ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٢ الصلاة ب ٢٧ ح ١٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ ـ ١٢٣٢ ، الاستبصار ١ : ٣٣٤ ـ ١٢٥٦ ، الوسائل ٥ : ٣٥٦ أبواب ما يسجد عليه ب ٧ ح ٣.
(٣) الذكرى : ١٦٠.
(٤) انظر : الذخيرة : ٢٤٢ ، والحدائق ٧ : ٣٤٧ ، والرياض ١ : ١٤٤.
(٥) القنّب : بالضم وفتح النون المشددة : نبات يؤخذ لحاؤه ثمَّ يفتل حبالا. مجمع البحرين ٢ : ١٥٠.
(٦) التذكرة ١ : ٩٢.