فروع :
أ : لو قرن بطل ، لأصالة بطلان الصلاة بالتكلّم ، خرج المباح من القرآن والدعاء فيبقى الباقي.
ب : المحرّم المبطل قراءة السورتين التامّتين ، لأنّ التامّتين معنى السورتين ، ويؤيّده بل يدلّ عليه عدم الخلاف في جواز القنوت ببعض الآيات ـ كما صرّح به جماعة (١) ، وورد في قنوتات الأئمة سيّما كلمات الفرج (٢) ـ وفي جواز الإعلام بالآيات ، والعدول ما لم يتجاوز النصف ، فلا منع في سورة وبعض غيرها.
والمتغايرتين ، لأنه المتبادر من قراءة السورتين ، فلا حظر في تكرار سورة واحدة ولا الفاتحة.
ولا يرد في الموردين أنه الزيادة في المكتوبة وهي لها مبطلة ، لعدم ثبوت كونهما من الزيادة ، لدخولهما في مطلقات القراءة الشاملة لغير ما أخرجه الأدلة ، وهو السورة التامّة المغايرة ، كما يظهر مما يأتي في معنى الزيادة في بحث خلل الصلاة.
ج : صرّح جماعة ـ منهم فخر المحقّقين (٣) ـ بأنّ المحظور هو القران بقصد الجزئيّة للصلاة. والنصّ أعمّ منه ، فالتقييد يحتاج إلى دليل ، وليس
د : لا ريب في جواز القران في النوافل ، وعليه اتفقت كلمة الأفاضل ، واستفاضت أخبار الأطايب (٤).
ه : مقتضى أكثر الروايات حرمة قراءة السورتين سواء كانتا متّصلتين أو
__________________
(١) انظر : الوسائل ٦ : ٢٧٤ أبواب القنوت ب ٧.
(٢) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : ٢٧٤ ، والمجلسي في البحار ٨٢ : ١٣.
(٣) إيضاح الفوائد ١ : ١٠٩.
(٤) انظر : الوسائل ٦ : ٥٠ أبواب القراءة ب ٨.