وعن الاستبصار (١) ، والحلّي والمحقّق (٢) ، وأكثر المتأخرين (٣) : الجواز ، واختاره في شرح القواعد والدروس والذكرى والبيان والمدارك (٤) ، وصريح المنتهى وظاهر التذكرة التردّد (٥).
للأصل ، وصحيحة ابن يقطين : « عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ، قال : « لا بأس » وعن تبعيض السورة ، قال : « أكره ولا بأس » (٦).
والمروي في المستطرفات : « لا تقرن بين سورتين في الفريضة فإنّ ذلك أفضل » (٧).
وموثقة زرارة : « إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، وأمّا في النافلة فلا بأس » (٨).
ويجاب عنها بمرجوحيتها عمّا مرّ بموافقتها للعامة ، كما يظهر من الانتصار (٩) ، وحكي عن البحار (١٠) ، ونقله في التذكرة عن الشافعي (١١).
مضافا إلى أنّ الثالثة على الجواز غير دالّة ، لأعمية الكراهة في اللغة عن الحرمة.
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٣١٧.
(٢) الحلي في السرائر ١ : ٢٢٠ ، المحقق في الشرائع ١ : ٨٢.
(٣) نسب إليهم في الذخيرة : ٢٧٣.
(٤) جامع المقاصد ٢ : ٢٤٨ ، الدروس ١ : ١٧٣ ، الذكرى : ١٩٠ ، البيان : ١٥٨ ، المدارك ٣ : ٣٥٤.
(٥) المنتهى ١ : ٢٧٦ ، التذكرة ١ : ١١٦.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٩٦ ـ ١١٩٢ ، الاستبصار ١ : ٣١٦ ـ ١١٧٨ ، ٣١٧ ـ ١١٨١ ، الوسائل ٦ : ٥٢ أبواب القراءة ب ٨ ح ٩.
(٧) مستطرفات السرائر : ٧٣ ـ ٨ ، الوسائل ٦ : ٥٢ أبواب القراءة ب ٨ ح ١١.
(٨) الكافي ٣ : ٣١٤ الصلاة ب ٢١ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٧٢ ـ ٢٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣١٧ ـ ١١٨٠ ، الوسائل ٦ : ٥٠ أبواب القراءة ب ٨ ح ٢.
(٩) الانتصار : ٤٤.
(١٠) البحار ٨٢ : ١٣.
(١١) التذكرة ١ : ١١٦ ، ونقله عن الشافعي في عمدة القارئ ٦ : ٤٣.