تقرن بين السورتين في الفريضة ، وأمّا في النافلة فلا بأس » (١).
بل رواية عمر بن يزيد : اقرأ سورتين في ركعة؟ قال : « نعم » قلت : أليس يقال أعط لكلّ سورة حقّها من الركوع والسجود؟ فقال : « ذلك في الفريضة وأمّا في النافلة فلا بأس » (٢).
وضعفها ـ لو كان ـ منجبر بما مرّ وبتأيّدها بمؤيّدات أخر ، كصحيحتي منصور ومحمّد المتقدّمتين في مسألة وجوب السورة (٣).
وموثّقة زرارة : عن الرجل يقرن بين سورتين في الركعة ، فقال : « إنّ لكلّ سورة حقّا ، فأعطها حقّها من الركوع والسجود » (٤).
والمروي في مستطرفات السرائر عن الباقر عليهالسلام : « لا قران بين سورتين في ركعة » (٥).
والمروي في المعتبر والمنتهى عن جامع البزنطي ، وفي المجمع عن العيّاشي عن الصادق عليهالسلام : « لا تجمع بين السورتين في ركعة إلاّ الضحى وألم نشرح ، والفيل ولإيلاف » (٦).
والرضوي : « ولا تجمع بين السورتين في الفريضة » (٧).
والاستدلال بهذه غير جيّد : أمّا الأوّلان فلما مرّ ، وأمّا الثالث فلعدم كون الأمر بالإعطاء فيه للوجوب إلاّ مع التخصيص بالفريضة ولا أولويّة ، وأمّا البواقي فلعدم الصراحة في الحرمة كما ذكر غير مرّة.
__________________
(١) الهداية : ٣١.
(٢) التهذيب ٢ : ٧٠ ـ ٢٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣١٦ ـ ١١٧٩ ، الوسائل ٦ : ٥١ أبواب القراءة ب ٨ ح ٥.
(٣) راجع ص ٩١ ـ ٩٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٧٣ ـ ٢٦٨ ، الوسائل ٦ : ٥٠ أبواب القراءة ب ٨ ح ٣.
(٥) مستطرفات السرائر : ٧٣ ـ ١٢ ، الوسائل ٦ : ٥٣ أبواب القراءة ب ٨ ح ١٢.
(٦) المعتبر ٢ : ١٨٨ ، المنتهى ١ : ٢٧٦ ، مجمع البيان ٥ : ٥٤٤.
(٧) فقه الرضا (ع) : ١٢٥ ، مستدرك الوسائل ٤ : ١٦٣ أبواب القراءة ب ٦ ح ٥.