إلا السيّد في رسالته ، مع أنّه قد أفتى بالمنع في الجمل والمصباح والانتصار (١) ، ونقل فيه إجماع الطائفة على المنع ، كالشيخ في الخلاف (٢) ، والفاضل في المختلف (٣).
ولو سلّمت الحجيّة أيضا فتعارض ما مرّ من أخبار المنع عموما وخصوصا ، والترجيح للمنع بمخالفة العامّة (٤) وموافقة أخبار الجواز لها ، كما صرّح به في صحيحة ابن يقطين : « لا بأس بالسجود على الثياب في حال التقيّة » (٥) فتكون محمولة على التقيّة.
ولا ينافيه طلب السائل في بعضها الجواب من غير تقيّة (٦) ، إذ لا يلزم الإمام إلاّ الجواب بما فيه مصلحة السائل من التقيّة أو غيرها وإن ألحّ عليه في سؤال الحكم من غير تقيّة.
ثمَّ المراد بالمأكول : مأكول الإنسان إجماعا ، كما صرّح به في الرضوي ، وهو المتبادر منه.
وبما أكل أو لبس : ما صدق عليه المأكول والملبوس في عرف المحاورات ، وهو ما كان مأكولا وملبوسا عادة ، إذ غيره لا يصدق عليه اللفظان عرفا ، بل لا يتبادر منها غيره ، ولأنّه المدلول عليه من التعليل المذكور في العلل ، إذ ما لا يعتاد أكله أو لبسه ليس ممّا يعبد. وكذا يدلّ عليه لفظ الطعام والغذاء المتقدّمين.
فلا منع في السجود على ما أكل أو لبس نادرا أو في مقام الاضطرار ، كالعقاقير التي تجعل في الأدوية من النباتات التي لم يطّرد أكلها ، لدخولها فيما أنبتت الأرض مع عدم شمول الاستثناء لها.
__________________
(١) حكاه عن الجمل في شرحه للقاضي : ٧٥ وعن المصباح في المنتهى ١ : ٢٥١ ، الانتصار : ٣٨.
(٢) الخلاف ١ : ٣٥٧.
(٣) المختلف : ٨٦.
(٤) انظر : نيل الأوطار ٢ : ٢٨٩.
(٥) الفقيه ١ : ١٧٦ ـ ٨٣١ ، التهذيب ٢ : ٢٣٥ ـ ٩٣٠ ، الوسائل ٥ : ٣٤٩ أبواب ما يسجد عليه ب ٣ ح ١ و ٢.
(٦) كما في روايتي الصرمي والصنعاني المتقدمتين.