أو ثلاث أو فقرة دعاء أو آية ، إلاّ أن يتكرّر بحيث يخرج الحمد مثلا عن كونه حمدا عرفا.
وإن كان من الثالث فهو أيضا كالثاني ، والظاهر عدم الخروج به عن المعنى المفهوم عرفا إلاّ بوصوله حدّ السكوت الطويل المبطل للصلاة أيضا ، وسيجيء بيانه في بحث المبطلات.
ثمَّ مع الإخلال فإن كان بالسكوت تبطل الصلاة ، لأنّ غير المبطل لها لا يبطل القراءة أيضا.
وإن كان بغيره فقبل الركوع يستأنف القراءة ـ عمدا كان أو سهوا ـ لوجوب الامتثال وبقاء المحلّ. ولا تبطل الصلاة مطلقا ، للأصل. إلاّ إذا كان المتخلل غير القرآن والدعاء.
وقيل بالبطلان مع العمد (١) ، للنهي المستلزم للفساد ، أو لعدم ثبوت جواز مطلق القرآن والدعاء.
ويضعّف الأول بانتفاء النهي ، والأمر بالموالاة نهي عن تركها مطلقا لا في الجملة. والثاني بما يأتي في محلّه.
المسألة الثامنة عشرة : « والضحى » و « ألم نشرح » سورة واحدة ، وكذا « الفيل » و « لإيلاف » ، على الأظهر الموافق للصدوق في اعتقاداته والأمالي والفقيه (٢) ، والانتصار (٣) ، بل السيّد مطلقا كما نقلوه (٤) ، والمفيد (٥) ، والشيخ في
__________________
(١) كما في المختصر النافع : ٣٠.
(٢) أمالي الصدوق : ٥١٢ ، الفقيه ١ : ٢٠٠.
(٣) الانتصار : ٤٤.
(٤) حكاه المحقق في المعتبر ٢ : ١٨٧ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٢٠٣ ، وصاحب الحدائق ٨ : ٢٠٢.
(٥) حكاه عنه في المعتبر ٢ : ١٨٧.