وهو يكبّر » (١).
وفي الحسن : « إذا سجدت فكبّر وقل اللهمّ سجدت » (٢) الحديث ، أي : إذا أردت السجود ، إذ لا تكبير بعد الدخول فيه مستحبا إجماعا.
استحبابا على الأشهر الأظهر.
خلافا لشاذّ فأوجبه (٣).
وتحقيقه في الركوع قد مرّ.
ويجوز كونه حال القيام أو الهويّ ، كما صرّح به جماعة منهم الخلاف والمنتهى (٤).
ويستحبّ كونه في حال القيام لما في المنتهى من أنّ عليه فتوى علمائنا (٥) ، بل هو ظاهر المعتبر أيضا (٦) ، ومثله كاف في مقام الاستحباب.
وأمّا الاستدلال عليه بالروايات الثلاث الاولى فغير تامّ ، لعدم دلالة الأوليين منها على ترتيب ، والثالثة تثبت الترتيب بين التكبير والسجود لا بينه وبين الهويّ ، وأمّا بالرابعة فكان حسنا لو لا معارضتها مع الخامسة ، كما أنّ الاستدلال بالخامسة ، على استحباب البدأة به قائما والانتهاء به مع مستقرّه ساجدا ، لا يتمّ لذلك أيضا.
الثاني : التكبير بعد الرفع من السجدة الأولى.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٦ الصلاة ب ٢٩ ح ٥ ، الوسائل ٦ : ٣٨٣ أبواب السجود ب ٢٤ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٣٢١ الصلاة ب ٢٥ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٧٩ ـ ٢٩٥ ، الوسائل ٦ : ٣٨٣ أبواب السجود ب ٢٤ ح ١.
(٣) انظر : المراسم : ٧١ ، والذكرى : ١٩٨.
(٤) الخلاف ١ : ٣٥٣ ، المنتهى ١ : ٢٨٨.
(٥) المنتهى ١ : ٢٨٨.
(٦) المعتبر ٢ : ٢١٠.