وعلى هذا فلو هوى لسجدة العزيمة في النافلة ، أو لقتل موذ أو لقضاء حاجة ، فلمّا انتهى إلى حدّ الركوع أراد أن يجعله ركوعا ، لم يجز ، بل يجب عليه الانتصاب ثمَّ الهوي للركوع ، وكذا لو هوى للسجود ساهيا فتذكّر في الأثناء ، يجب عليه الانتصاب للركوع. ولا تلزم في شيء من الصور زيادة ركوع للصلاة وإن زاد ركوع لغوي ، ولكنّه غير مضرّ ، إذ ليس هو زيادة في الصلاة ، كما يأتي بيانه.
وبه صرّح جماعة (٢) ، بل قيل : إنّه لا خلاف فيه (١) ، ويدلّ عليه الخبر أيضا : رأيت أبا الحسن عليهالسلام يصلّي قائما وإلى جنبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له ، فأراد أن يتناولها ، فانحطّ عليهالسلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثمَّ عاد إلى صلاته (٣).
وقد يستدلّ أيضا بإطلاق الموثّق : « لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها وهي تصلّي » (٤).
وهو غير جيّد.
نعم لو كان الهوي للسّجود عمدا أو سهوا تصدق الزيادة في الصلاة وإن لم تصدق زيادة ركوع للصلاة ، ولكنّه غير مبطل مع السهو قطعا ، كما يأتي في محلّه.
ح : الظاهر الاتّفاق على عدم الفرق بين الفريضة والنافلة في أقلّ الواجب من الانحناء في الركوع ، وكذا في وجوب طمأنينة الركوع.
__________________
(١) كما في الحدائق ٨ : ٢٤١.
(٢) منهم الشهيد في الذكرى : ١٩٧ ، وصاحب الحدائق ٨ : ٢٤١ ، وصاحب الرياض ١ : ١٦٦.
(٣) الفقيه ١ : ٢٤٣ ـ ١٠٧٩ وفيه : ثمَّ عاد إلى موضعه إلى صلاته ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ ـ ١٣٦٩ ، الوسائل ٥ : ٥٠٣ أبواب القيام ب ١٢ ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٣٠ ـ ١٣٥٥ ، الوسائل ٧ : ٢٨٠ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٤ ح ١.