البحث الرابع
في القراءة
وهي واجبة بإجماع الأمة إلاّ من شذّ من العامة (١) ، وعليه عمل النبي والأئمة ، وهما الأصل فيه بعد المستفيضة (٢).
والحقّ المشهور عدم ركنيّتها ، بل عليه الإجماع عن الخلاف (٣) ، لدلالة الأخبار على عدم بطلان الصلاة بتركها سهوا كصحيحة محمّد : « إنّ الله عزّ وجلّ فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة متعمّدا أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته » (٤).
وقريبة منها صحيحة زرارة (٥).
وصحيحته الأخرى : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » ثمَّ قال : « القراءة سنّة ، والتشهد سنّة ، فلا ينقض السنّة الفريضة » (٦).
وموثّقة منصور : إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها ، فقال : « أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ » قلت : بلى ، قال : « فقد تمّت صلاتك
__________________
(١) حكاه عن الحسن بن صالح بن حي في الخلاف ١ : ٣٢٧ ، وكذا حكاه النووي في المجموع ٣ : ٣٣٠.
(٢) انظر : الوسائل ٦ : ٣٧ أبواب القراءة ب ١.
(٣) الخلاف ١ : ٣٣٤.
(٤) الكافي ٣ : ٣٤٧ الصلاة ب ٣٥ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٤٦ ـ ٥٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٥٣ ـ ١٣٣٥ ، الوسائل ٦ : ٨٧ أبواب القراءة ب ٢٧ ح ٢.
(٥) الفقيه ١ : ٢٢٧ ـ ١٠٠٥ ، الوسائل ٦ : ٨٧ أبواب القراءة ب ٢٧ ح ١.
(٦) الفقيه ١ : ٢٢٥ ـ ٩٩١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ٦ : ٩١ أبواب القراءة ب ٢٩ ح ٥.