حال القيام على الرجلين ، ونسبه في البحار إلى المشهور (١).
لتوقف القطع بالبراءة عليه ، والتأسي بصاحب الشرع ، وعدم الاستقرار الواجب بدونه ، وكونه متبادرا من القيام ، والرضوي : « ولا نتّكئ مرّة على رجلك ومرّة على الأخرى » (٢).
ويردّ الأول بحصوله بأصالة عدم الوجوب ، والثاني بمنع الوجوب وعدم الثبوت من صاحب الشرع ، والثالث والرابع بالمنع ، والخامس بالضعف والمعارضة مع ما يأتي.
خلافا للمحكي عن النفليّة والذكرى (٣) ، وصرّح به بعض مشايخنا المحدّثين (٤). بل هو ظاهر الأكثر ، ومنهم الفاضلان حيث لم يتعرّضا له بوجه ، بل هو ظاهر من لم يمنع الاعتماد في القيام ، لأنه مناف للاعتماد على الرجلين.
وهو الأظهر ، للأصل ، وصحيحة أبي حمزة : رأيت عليّ بن الحسين عليهماالسلام في فناء الكعبة في الليل وهو يصلّي ، فأطال القيام حتى جعل مرّة يتكئ على رجله اليمنى ومرّة على رجله اليسرى (٥).
وهل يجوز رفع إحدى الرجلين؟.
صريح جماعة عدمه (٦) ، بل صرّح في الحدائق بأنه لا خلاف في بطلان الصلاة به ، وباتفاق الأصحاب على وجوب القيام على الرجلين ، واستدل له بوقوعه على خلاف الوجه المتلقّى من صاحب الشريعة أمرا وفعلا (٧).
__________________
(١) البحار ٨١ : ٣٤٢ : المشهور وجوب الاعتماد على الرجلين. منه رحمه الله تعالى.
(٢) فقه الرضا (ع) : ١٠١ ، مستدرك الوسائل ٤ : ١١٨ أبواب القيام ب ٢ ح ١.
(٣) النفلية : ٢٠ والذكرى : ١٨٢ : استحباب عدم الاعتماد على الرجل الواحدة. منه رحمه الله تعالى.
(٤) كصاحب الحدائق ٨ : ٦٣.
(٥) الكافي ٢ : ٥٧٩ الدعاء ب ٦٠ ح ١٠ ، الوسائل ٥ : ٤٩٠ أبواب القيام ب ٣ ح ١.
(٦) لم نعثر على من صرّح بذلك إلا صاحب الحدائق (ره) ، نعم يمكن أن يستفاد من حكمهم بوجوب الاعتماد على الرجلين. راجع الهامش (٤) ص ٤٤.
(٧) الحدائق ٨ : ٦٤.