وكذلك يستفاد منها حكم آخر صرّح به الأكثر (١) ، وهو استحباب الإسرار بها للمأموم.
وأما غيرهما فيتخير ، لإطلاق النصوص ، وأصالة البراءة عن أحد الأمرين.
خلافا للمحكي عن الجعفي ، فأطلق استحباب رفع الصوت بها (٢).
ولا مستند واضحا له عدا إطلاق بعض النصوص بأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يكبّر واحدة يجهر بها ويسرّ ستّا (٣).
ولكنه بيان للفعل الذي لا عموم فيه ، فيحتمل وقوعه جماعة كما هو الغالب في صلاته.
المسألة السادسة : ويرفع المصلّي بها يديه إجماعا محقّقا ومنقولا (٤) ، له ، وللمستفيضة من الصحاح وغيرها.
فمن الأولى صحيحة ابن عمّار : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا (٥).
والجمّال : رأيت أبا عبد الله إذا كبّر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه (٦).
وابن سنان : يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح (٧).
وحمّاد : ثمَّ كبّر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه (٨).
__________________
(١) منهم صاحب المدارك ٣ : ٣٢٤ ، وصاحب الحدائق ٨ : ٣٦ ، وصاحب الرياض ١ : ١٥٥.
(٢) حكاه عنه في الذكرى : ١٧٩.
(٣) الخصال : ٣٤٧ ـ ١٦ ، الوسائل ٦ : ٣٣ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٢ ح ٢.
(٤) كما في الخلاف ١ : ٣١٩ ، والمعتبر ٢ : ١٥٦.
(٥) التهذيب ٢ : ٦٥ ـ ٢٣٤ ، الوسائل ٦ : ٢٦ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٢.
(٦) التهذيب ٢ : ٦٥ ـ ٢٣٥ ، الوسائل ٦ : ٢٦ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ١.
(٧) التهذيب ٢ : ٦٦ ـ ٢٣٦ ، الوسائل ٦ : ٢٦ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٣.
(٨) الكافي ٣ : ٣١١ الصلاة ب ٢٠ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٥ : ٤٥٩ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.