خبر وهب دالّ على عدم لزوم الفاتحة.
ولا يضيف إلى الحمد سورة أخرى أو آية ، للأصل.
خلافا للمحكي عن الشيخ (١) ، ولا أعرف مستنده.
المسألة الرابعة عشرة : لا يجوز القران بين السورتين في الفريضة على الأظهر ، وفاقا للصدوق في الفقيه والأمالي والهداية (٢) ، والسيّد في الانتصار والمسائل المصريّة الثالثة (٣) ، والشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط والخلاف (٤) ، والحلبي (٥) ، والتحرير والقواعد والإرشاد والمختلف (٦) ، والشهيد في الرسالة (٧) ، وأكثر مشايخنا ، بل قال بعضهم : إنه الأشهر (٨). بل عن الأمالي : إنّه من دين الإماميّة ، وفي الانتصار : دعوى الإجماع عليه (٩).
للمروي في قرب الإسناد : عن رجل قرأ سورتين في ركعة ، قال : « إن كانت نافلة فلا بأس وأمّا الفريضة فلا تصلح » (١٠).
فإنّ المستفاد من قوله : « لا تصلح » الحرمة ، مع أنّ التفصيل بين النافلة والفريضة قاطع للشركة في حكم النافلة الذي هو انتفاء البأس ، فيثبت البأس في الفريضة.
ومنه تظهر دلالة مرسلة الصدوق عن الصادق عليهالسلام في الهداية : « لا
__________________
(١) المبسوط ١ : ١١٤.
(٢) الفقيه ١ : ٢٠٠ ، الأمالي : ٥١٢ ، الهداية : ٣١.
(٣) الانتصار : ٤٤ ، المسائل المصرية ( رسائل الشريف المرتضى ١ ) : ٢٢٠.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٩٦ ، النهاية : ٧٥ ، المبسوط ١ : ١٠٧ ، الخلاف ١ : ٣٣٦.
(٥) الكافي في الفقه : ١١٨.
(٦) التحرير ١ : ٣٩ ، القواعد ١ : ٣٢ ، الإرشاد ١ : ٢٥٣ ، المختلف : ٩٣.
(٧) الرسالة الألفية : ٥١.
(٨) كما في الحدائق ٨ : ٤٥ ، والرياض ١ : ١٦٠.
(٩) الأمالي : ٥١٢ ، الانتصار : ٤٤.
(١٠) قرب الإسناد : ٢٠٢ ـ ٧٧٨ ، الوسائل ٦ : ٥٣ أبواب القراءة ب ٨ ح ١٣.