وخلافا في الثالث لطائفة (١) ، فأوجبوا الترتيب ، لما مرّ (٢).
ويدفع بما مرّ.
وفي الرابع للصدوقين ، فمع تعذّر الجبينين أوجبا ظهر الكف ، ومع تعذّره الذقن (٣) ، للرضوي المتقدّم ، المندفع بالضعف الخالي عن الجابر في المورد ، والمعارضة مع المرسل المتقدم ورواية القمّي.
ثمَّ المراد بالذقن مجمع اللحيين ، وهل يجب كشف البشرة؟ فيه وجهان بل قولان ، أظهرهما الثاني ، لصدق السجود على الذقن مع الشعر أيضا ، ولعدم وجوب حلق الشعر لمن يتوقّف الكشف عليه قطعا ، وبعدم القول بالفصل يثبت المطلوب فيمن لا يتوقّف.
وهل يجب وضع الجبين أو الذقن على ما يسجد عليه عند الانتقال إليهما أم لا؟.
فيه نظر ، ومقتضى الأصل الثاني.
المسألة الثالثة : سور العزائم في القرآن أربع : « حم السجدة » ، و « الم تنزيل » ، و « النجم » ، و « اقرأ » ، بالإجماع المحقّق ، والمحكي مستفيضا (٤) ، له ، وللنصوص ، منها : صحيحة ابن سنان : « إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها ، فلا تكبّر قبل سجودك ، ولكن تكبّر حين ترفع رأسك ، والعزائم أربع : حم السجدة ، وألم تنزيل ، والنجم ، واقرأ باسم ربك » (٥).
__________________
(١) كالصدوق في المقنع : ٢٦ ، وصاحب الحدائق ٨ : ٣٢١.
(٢) راجع ص ٣٠٨ ، الرضوي والمروي في تفسير القمي.
(٣) الصدوق في المقنع : ٢٦ ، وحكاه عن والده في الذكرى : ٢٠١.
(٤) كما في الخلاف ١ : ٤٢٥ ، والمنتهى ١ : ٨٦ ، والمدارك ٣ : ٤١٨ ، وغيرها.
(٥) الكافي ٣ : ٣١٧ الصلاة ب ٢٢ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ـ ١١٧٠ ، الوسائل ٦ : ٢٣٩ أبواب قراءة القرآن ب ٤٢ ح ١.