المدارك : انعقاد الإجماع عليه (١) ، لمرسلة الكافي : عمن بجبهته علّة لا يقدر على السجود عليها ، قال : « يضع ذقنه على الأرض » (٢).
وضعفها ـ لو كان ـ بما مرّ منجبر ، وقصورها عن إفادة الوجوب بأصل الاشتغال يجبر ، فيقال : ثبت الجواز بالمرسلة فتحصل به البراءة وحصولها بغيره غير معلوم.
فإن تعذّر الجميع أومأ ، كما في موضعه مرّ.
خلافا في الثاني للمحكي عن المبسوط والنهاية والجامع (٣) ، فلم يوجبا الحفيرة بل خيّرا بينها وبين أحد الجبينين.
وعندي في نسبة الخلاف إليهما نظر ، لأنّ ظاهرهما التخيير عند تعذّر. السجود على الجبهة مطلقا ، فلم يلتفتا إلى النادر الذي هو إمكان إيصال جزء منها إلى الأرض مع وجود العلّة ، والتخيير حينئذ ممّا ليس فيه ريبة كما مرّت إليه الإشارة.
وكذا ما حكي عن ابن حمزة حيث قدّم السجدة على أحد الجبينين على الحفيرة (٤) ، فإنّ الظاهر أنّه أيضا في صورة الانتقال إلى الجبينين.
نعم يكون هو مخالفا في الثالث إن كان مراد القوم من السجود على أحد الجبينين السجود عليه كيف اتّفق ، ولو بحفر الحفيرة ، وتحقّقه في ضمن السجود على الجبينين معا كما ذكرنا.
ولو كان مرادهم منه السجود على أحدهما فقط فلا يكون خلاف أصلا ، لأنّهم أيضا يقولون بوجوب حفر الحفيرة حينئذ بعد تعذّر السجود على أحد الجانبين ، ولا ينتقلون إلى الذقن مع إمكانه.
__________________
(١) المدارك ٣ : ٤١٧.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٤ الصلاة ب ٢٨ ح ٦ ، الوسائل ٦ : ٣٦٠ أبواب السجود ب ١٢ ح ٢.
(٣) المبسوط ١ : ١١٥ ، النهاية : ٨٢ ، الجامع للشرائع : ٨٤.
(٤) حكاه عنه في الذكرى : ٢٠١.