بمثل الحفر ، سجد على أحد الجبينين جوازا ، بلا خلاف فيه ، بل بالإجماع ، ووجوبا على الأشهر ، كما صرّح به غير واحد ، بل في المدارك : أنّه قول علمائنا وأكثر العامّة (١) بل ظاهر المحقّق الثاني والأردبيلي : أنّه إجماعي (٢).
فإن ثبت فهو ، وإن لم يثبت بل كان قول بالتخيير بينه وبين ذقنه كما تحتمله عبارة الخلاف (٣) ، فالحكم به مشكل وإن كان هو مقتضى أصل الاشتغال ، لإطلاق المرسلة الآتية (٤).
وأمّا الرضوي والمروي في تفسير القمي الأوّل : « وإن كان على جبهتك علّة لا تقدر على السجود من أجلها ، فاسجد على قرنك الأيمن ، فإن تعذّر فعلى قرنك الأيسر ، فإن تعذّر عليك ، فاسجد على ظهر كفّك ، فإن لم تقدر عليه فاسجد على ذقنك » (٥).
والثاني : رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد عليها؟ قال : « يسجد ما بين طرف شعره ، فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيمن ، وإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر ، وإن لم يقدر فعلى ذقنه » الحديث (٦).
فلا ينفعان ، لضعفهما الخالي عن الجابر ، حيث إنّ مدلولهما الترتيب ، مع أنّ الثاني غير دالّ على الوجوب.
نعم الأحوط تقديم الجبينين ، ولا ترتيب بينهما واجبا ، للأصل ، وضعف المرويّين المذكورين ، ولكنّه مستحبّ لأجلهما. ولو سجد عليهما معا ، بأن يحفر الحفيرة ويجعل فيها القرحة مع إمكانه جاز قطعا ، لصدق السجود على الأيمن.
فإن تعذّر الجبين فيسجد على ذقنه ، وفاقا للأكثر ، بل لغير الصدوقين ، وفي
__________________
(١) المدارك ٣ : ٤١٧.
(٢) المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٣٠٤ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٢٦٥.
(٣) الخلاف ١ : ٤١٩.
(٤) في ص ٣٠٩.
(٥) فقه الرضا « ع » : ١١٤ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٤٥٩ أبواب السجود ب ١٠ ح ١.
(٦) تفسير القمي ٢ : ٣٠ ، الوسائل ٦ : ٣٦٠ أبواب السجود ب ١٢ ح ٣.