لحمله الزائد في أخباره على الاستحباب ، أو بالزائد بحمل أخبار الناقص على عدم اشتمالها إلاّ على بعض القدر الواجب ، فلا تخرج عنده أخبار سائر الأقوال المخالفة لدليله عن الحجيّة فيما اشتمل عليه ومنه الاختلاف في الترتيب.
فالصواب أن يجاب ـ على المختار ـ بأنّ اختلاف الرواية كما أوجب التخيير في أصل الذكر كذلك أوجبه في ترتيبه ، ولكن في الترتيبات الواردة في أخبار الأقوال الثلاثة. فإن أريد من نفي الترتيب ذلك فهو كذلك. وإن أريد مطلقه فهو فاسد ، لخروج بعض الهيئات عن جميع النصوص.
ب : لو شرع في القراءة أو التسبيح فهل يجوز له العدول إلى الآخر أم لا؟
الأظهر وفاقا لجماعة : نعم (١) ، للأصل.
وقيل : لا (٢) ، للنهي عن إبطال العمل.
وفيه : منع النهي بحيث يشمل المورد ـ أوّلا ـ كما بيّنّاه في موضعه ، ومنع كونه إبطالا ثانيا.
ولإيجابه الزيادة في الصلاة.
وفيه : منع كونه زيادة مبطلة ، كما يظهر وجهه ممّا سنذكره في بيان الزيادة المبطلة.
ج : قال في شرح القواعد : تجوز قراءة الحمد في إحدى الأخيرتين والتسبيح في الأخرى ، لانتفاء المانع (٣). انتهى.
ويخدشه : أنّ انتفاء المانع إنما يفيد مع وجود المقتضي ولا مقتضي له.
وأمّا ما في المدارك ـ من أنّ التخيير في الركعتين تخيير في كلّ واحدة منهما (٤) ـ
__________________
(١) منهم صاحب المدارك ٣ : ٣٨٢ ، وصاحب الحدائق ٨ : ٤٣٨.
(٢) كما في الذكرى : ١٨٩.
(٣) جامع المقاصد ٢ : ٢٥٧.
(٤) المدارك ٣ : ٣٨٢.