المسألة الثانية : محلّ القنوت في كلّ صلاة ـ سوى ما يأتي استثناؤه ـ في الركعة الثانية ، بلا خلاف يعرف ، بل بالإجماع المحقّق والمحكي في التذكرة وغيره (١) ، لموثّقة سماعة ورواية الخصال المتقدّمتين ، وصحيحة زرارة : « القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع » (٢).
وصريحها كونه قبل الركوع ، كما عليه الإجماع أيضا في المنتهى والتذكرة (٣) ، وعن الخلاف ونهج الحق (٤) وغيرهما. وفي شرح القواعد : إنّه لا خلاف فيه (٥) ، وهو دليل آخر عليه.
مضافا إلى صحيحة ابن عمّار : « ما أعرف قنوتا إلاّ قبل الركوع » (٦).
وموثّقة أبي بصير : « كل قنوت قبل الركوع إلاّ الجمعة » (٧) وغير ذلك ممّا يأتي.
وأمّا رواية الجعفيّ ومعمّر : « القنوت قبل الركوع ، وإن شئت بعده » (٨).
فلشذوذها غير مقاومة لما مرّ. مع أنّها لا تنافيه بل تؤكّده ، لتصريحها بأنّ القنوت قبل الركوع غايتها تجويزه بعده على تقدير المشيئة ، ولا كلام فيه ، لأنّه دعاء يجوز في كلّ حال ، والكلام في الوقت المقرّر شرعا.
على أنّه يحتمل قريبا أن يكون « نسيت » مقام « شئت » فوقع التصحيف من النسّاخ.
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٢٨ ، وانظر : المنتهى ١ : ٢٩٨ ، ونهاية الإحكام ١ : ٥٠٨.
(٢) الكافي ٣ : ٣٤٠ الصلاة ب ٣١ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٨٩ ـ ٣٣٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣٨ ـ ١٢٧١ ، الوسائل ٦ : ٢٦٦ أبواب القنوت ب ٣ ح ١.
(٣) المنتهى ١ : ٢٩٩ ، التذكرة ١ : ١٢٨.
(٤) الخلاف : ٣٧٩ ، نهج الحق : ٤٣٧.
(٥) جامع المقاصد ٢ : ٣٣٢.
(٦) الكافي ٣ : ٣٤٠ الصلاة ب ٣١ ح ١٣ ، الوسائل ٦ : ٢٦٨ أبواب القنوت ب ٣ ح ٦.
(٧) التهذيب ٢ : ٩٠ ـ ٣٣٤ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ـ ١٢٧٥ ، الوسائل ٦ : ٢٧٣ أبواب القنوت ب ٥ ح ١٢.
(٨) التهذيب ٢ : ٩٢ ـ ٣٤٣ ، الاستبصار ١ : ٣٤١ ـ ١٢٨٣ ، الوسائل ٦ : ٢٦٧ أبواب القنوت ب ٣ ح ٤.