الذكر في السجود ، وكذا يظهر عدم وجوب كونها بقدر الواجب من الذكر وإن كان الأحوط مراعاته ، بل الظاهر اتّحاده مع المسمّى على ما اخترناه من كفاية مطلق الذكر.
ولو تعذّرت الطمأنينة سقطت ، ويسقط معه الذكر أيضا لو لم يتمكّن من أداء الواجب منه في السجدة.
السابع : أن يراعي هيئة السجود ، فلو أكبّ على وجهه ومدّ يديه ورجليه ووضع جبهته على الأرض لم يجز ، لأنّ هذه الهيئة لا تسمّى سجودا ، بل يقال نوم على وجهه.
وعن الفاضل : وجوب تجافي البطن ، معلّلا بأنّ بدونه لا يسمّى سجودا (١).
وفيه منع ظاهر ، كما صرّح به بعض آخر أيضا (٢).
فلو ألصق بطنه الأرض مع كونه على هيئة الساجد ووضع باقي المساجد على كيفيتها الواجبة ، فالظاهر الصحّة.
الثامن : رفع الرأس من السجود حتّى يجلس.
التاسع : الطمأنينة في الجلوس بمسمّاها ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا في الموضعين (٣).
ولمرسلة الذكرى (٤).
وإحدى روايتي أبي بصير المتقدّمتين في الركوع (٥).
__________________
(١) كما في نهاية الإحكام ١ : ٤٩٠.
(٢) انظر : الحدائق ٨ : ٢٨٠.
(٣) انظر : الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨ ، والمعتبر ٢ : ٢١٠ ، والمنتهى ١ : ٢٨٨ ، والتذكرة ١ : ١٢١.
(٤) الذكرى : ١٩٦.
(٥) راجع ص ٢٠١.