ويضعّف بأنّ المعارض أيضا مخصوص بذلك ، لعدم وجوب الجرّ مع الوضع على ما ارتفع بقدر يجوز السجود عليه ، فيحصل التكافؤ.
مع أنّ المعارض مخصوص أيضا بصورة إمكان الجرّ بدون انفصال الجبهة ، والأوّل أعمّ منه ، بل الغالب في المكان المرتفع أنّه تنفصل الجبهة بالجرّ إلى الموضع المساوي عن الأرض ، فيتعارضان إمّا بالعموم من وجه فيرجع إلى القاعدة ، أو المطلق ، فيقدّم الخاصّ وهو أيضا مطابق للقاعدة.
وعن معارض الثاني بأنّه غير صريح في النهي عن الرفع بل غايته رجحان عدمه ، وهو لا ينافي جواز الرفع.
إلاّ أنّ دليل الرفع مخصوص بصورة عدم تمكّن الجبهة لا الوضع على ما لا يسجد عليه كما هو المطلوب ، وعدم الفصل غير معلوم.
فالقول بوجوب الجرّ مع الإمكان في الصورتين ـ كما هو مختار المدارك والذخيرة (١) ـ أقوى ممّا عليه الأكثر من التفصيل بين الموضعين بتجويز الرفع في الأوّل وإيجاب الجرّ في الثاني (٢) ، مع أنّه أقرب إلى الاحتياط أيضا.
ج : لو وضع جبهته على ما لا يسجد عليه سهوا ولم يتفطّن حتى رفع رأسه فيجيء حكمه في باب خلل الصلاة (٣).
الرابع : الذكر فيه مطلقا ، أو التسبيح منه خاصّة ، على الخلاف المتقدّم في الركوع ، فإنّ السجود كالركوع في ذلك ، لاتّحاد الدليل ، إلاّ أنّه يبدّل لفظ العظيم بالأعلى استحبابا ، للمستفيضة من النصوص (٤).
__________________
(١) المدارك ٣ : ٤٠٨ ، الذخيرة : ٢٨٥.
(٢) انظر : جامع المقاصد ٢ : ٢٩٩ و ٣٠٠ ، روض الجنان : ٢٧٦ ، الحدائق ٨ : ٢٨٧.
(٣) قد مرّ حكم هذا الفرع في ص ٢٧١ فراجع.
(٤) انظر : الوسائل ٦ : ٣٠٧ أبواب الركوع ب ٧ ، ٣٣٩ أبواب السجود ب ٢.