ورواية ابن حمّاد : عن الرجل يسجد على الحصى ، قال : « يرفع رأسه حتى يستمكن » (١).
ولكنّ الأوّل : معارض برواية أخرى لابن حمّاد : أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على شيء مرتفع ، أحوّل وجهي إلى مكان مستو؟ قال : « نعم جرّ وجهك عن الأرض من غير أن ترفعه » (٢).
وصحيحة ابن عمّار : « إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ، ولكن جرّها على الأرض » (٣).
والثاني : أمّا توقيعه فمقدوح بأنّه إنّما يبيّن حكم ما إذا رفع الرأس ، كما هو المسؤول عنه ، فلا دخل له بالمتنازع فيه ، مع أنّه إن كان منه أيضا لا يفيد ، لتحقّق الإجمال فيه بالتقييد بقوله : « ما لم يستو » حيث إنّه يعارض منطوقه بضميمة الإجماع المركّب مفهومه مع هذه الضميمة.
وأمّا روايته فبمعارضتها مع صحيحة علي : عن الرجل يسجد على الحصى ولا يمكّن جبهته من الأرض قال : « يحرّك جبهته حتّى تمكّن فتنحّى الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه » (٤).
وقد يجاب عن معارض الأوّل بأنّه يشمل جميع أفراد الارتفاع ، والأوّل مخصوص بما لا يجوز وضع الجبهة عليه ، للإجماع على عدم جواز الرفع إذا كان الارتفاع أقلّ منه ، فهو أخصّ مطلقا من معارضه فيجب التخصيص به.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣١٠ ـ ١٢٦٠ ، الوسائل ٦ : ٣٥٤ أبواب السجود ب ٨ ح ٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٣١٢ ـ ١٢٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٣٠ ـ ١٢٣٩ ، الوسائل ٦ : ٣٥٣ أبواب السجود ب ٨ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣٣ الصلاة ب ٢٨ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٠٢ ـ ١٢٢١ ، الاستبصار ١ : ٣٣٠ ـ ١٢٣٨ ، الوسائل ٦ : ٣٥٣ أبواب السجود ب ٨ ح ١. والنبكة : بالتحريك وقد تسكّن الباء : الأرض التي فيها صعود ونزول ، والتلّ الصغير أيضا. مجمع البحرين ٥ : ٢٩٥.
(٤) التهذيب ٢ : ٣١٢ ـ ١٢٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣١ ـ ١٢٤٠ ، قرب الإسناد : ٢٠٢ ـ ٧٧٩ ، الوسائل ٦ : ٣٥٣ أبواب السجود ب ٨ ح ٣ ، بتفاوت يسير.