ويمكن دفع الأصل بما مرّ ، والروايتين ـ مع عدم دلالة الثانية على عدم الوجوب ـ بأنّ غايتهما التعارض ، والترجيح لما مرّ ، لمخالفته العامّة (١) كما تظهر من الأخبار المتقدّمة ، وترجيح القول على الفعل ، وعدم فتوى الشيخ الناقل له غير موجب لوهنه ، لأنّه إنّما هو لأجل المعارض الغير الراجح بزعمه. وكذا عدم عمل أكثر القدماء بعد عمل طائفة ، واحتمال عمل جماعة أخرى أيضا بل ظنّه ، لدعوى السيّد الإجماع. فتأمّل.
العشرون : أن يجلس بين السجدتين وفي جلسة الاستراحة متورّكا أي : قاعدا على فخذه الأيسر ، بالإجماع ، لرواية أبي بصير : « إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك » (٢).
والرضوي : « وإذا جلست فلا تجلس على يمينك ، لكن انصب يمينك واقعد على أليتيك » (٣).
وصحيحة حمّاد : ثمَّ قعد على فخذه الأيسر وقد وضع ظاهر قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى وقال : أستغفر الله وأتوب إليه ، ثمَّ كبّر وهو جالس وسجد الثانية (٤).
واضعا ظاهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى ، للصحيحة المذكورة.
ملصقا أليتيه بالأرض ، للرضوي المذكور ، ورواية سعد : إنّي أصلّي في المسجد الحرام ، فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى؟ قال : « اقعد على أليتيك وإن كنت في الطين » (٥).
__________________
(١) انظر : نيل الأوطار ٢ : ٣٠٢ ، والمغني ١ : ١٧١.
(٢) التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٧ ، الوسائل ٦ : ٣٤٦ أبواب السجود ب ٥ ح ٤.
(٣) فقه الرضا « ع » : ١٠٢ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٨٧ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٧.
(٤) الكافي ٣ : ٣١١ الصلاة ب ٢٠ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، الوسائل ٥ : ٤٥٩ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١ و ٢.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٧٧ ـ ١٥٧٣ ، الوسائل ٦ : ٣٤٨ أبواب السجود ب ٦ ح ٤.