( وَانْحَرْ ) (١) بإقامة الصلب والنحر في الخبر (٢) ، وإن لم تخل دلالته عن نظر.
وعن الحلبي (٣) : استحباب إرسال الذقن إلى الصدر المستلزم للإطراق ، ولعلّه لكونه أقرب إلى الخضوع المأمور به ، ولا بأس به.
المسألة الثانية : لا يجوز الاعتماد على شيء بحيث لو رفع السناد لسقط الأشهر ـ بل عليه عامة من تأخر عدا من ندر كما قيل (٤) ، بل عن المختلف (٥) الإجماع عليه ـ وجوب الاستقلال مع الاختيار ، بمعنى عدم الاعتماد على شيء بحيث لو رفع السناد لسقط.
للتأسّي.
والإجماع المنقول.
وتوقف القطع بالبراءة عليه.
وقوله : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » (٦).
وصحيحة ابن سنان : « لا تستند بخمرك وأنت تصلّي ، ولا تستند إلى جدار إلاّ أن تكون مريضا » (٧).
ومفهوم المروي في دعوات الراوندي : « فإن لم يتمكن من القيام بنفسه اعتمد على حائط أو عكازة وليصلّ قائما » (٨).
__________________
(١) الكوثر : ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٦ الصلاة ب ٢٩ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٨٤ ـ ٣٠٩ ، الوسائل ٥ : ٤٨٩ أبواب القيام ب ٢ ح ٣.
(٣) الكافي في الفقه : ١٤٢.
(٤) انظر : الرياض ١ : ١٥٦.
(٥) المختلف : ١٠٠.
(٦) عوالي اللئالي ١ : ١٩٧ ـ ٨ ، صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٧٣.
(٧) التهذيب ٣ : ١٧٦ ـ ٣٩٤ ، الوسائل ٥ : ٥٠٠ أبواب القيام ب ١٠ ح ٢ ، وفيهما : لا تمسك بخمرك. والخمر بالخاء المعجمة والميم المفتوحتين : ما واراك من شجر. منه رحمه الله تعالى.
(٨) دعوات الراوندي : ٢١٣ ـ ٥٧٦ ، المستدرك ٤ : ١١٧ أبواب القيام ب ١ ح ٧.