والمرويّ في قرب الإسناد : عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو حائط ، فقال : « لا » (١).
وصحيحة حمّاد الواردة في تعليمه.
مضافا إلى أن المتبادر من القيام المأمور به إنما هو الخالي عن السناد ، كما صرّح به المحقّق الثاني حيث قال : إنّ المتبادر من أوامر القيام وجوب قيام المصلّي بنفسه ، ولا يعدّ المعتمد على شيء قائما بنفسه (٢). وهو الظاهر من المنتهى (٣) ، وغيره (٤).
ولذا ترى أنّ راكب الخيل المعتمد على السرج مع انتصاب فقار الظّهر لا يقال : إنه قائم ، مع وجود جميع صفات القائم فيه سوى الاعتماد على الرجلين ، وكذا من تعلّق بشيء ولم يعتمد على رجليه وإن كانتا على الأرض ، فهو حقيقة فيه مجاز في غيره ، كما هو الظاهر من فخر المحقّقين حيث قال : والقيام : الاستقلال (٥).
خلافا للمحكي عن الحلبي (٦) ، وقوّاه جماعة من متأخري المتأخرين منهم شيخنا صاحب الحدائق (٧) فقالوا بجواز الاستناد ولو مع الاعتماد مع كراهته ، للأصل ، ولصحيحة علي : عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة؟ فقال : « لا بأس » وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين ، هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض ليستعين به على القيام من غير ضعف ولا
__________________
(١) قرب الإسناد : ١٧١ ـ ٦٢٦ ، الوسائل ٥ : ٤٨٧ أبواب القيام ب ١ ح ٢٠.
(٢) جامع المقاصد ٢ : ٢٠٣.
(٣) المنتهى ١ : ٢٦٥.
(٤) كالمختلف : ١٠٠.
(٥) إيضاح الفوائد ١ : ٩٩.
(٦) الكافي في الفقه : ١٢٥.
(٧) الحدائق ٨ : ٦٢.