وهو يتحقق بانتصاب فقار الظّهر عرفا المتحد مع إقامة الصلب كذلك أيضا ، لشهادة العرف ، وللأمر بالانتصاب في مرسلة الفقيه بقوله : « وقم منتصبا » (١) والرضوي المنجبر : « وانصب نفسك » (٢). والمروي في قرب الإسناد الآتي في بحث طمأنينة الركوع (٣).
ولنفي الصلاة عمّن لا يقيم صلبه في المعتبرة.
ولصحيحة زرارة : « إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : الله أكبر ، ثمَّ اركع » (٤). ولا قائل بالفصل في حالات القيام.
ولانتصاب الصادق عليهالسلام كما في صحيحة حمّاد (٥) وأمره بالصلاة هكذا.
وإن كان في دلالة الأخيرين نظر ، لعدم وجوب القول في الأول ، واشتمال الثاني على غير الواجب الموجب للتجوّز إمّا في قوله : « هكذا » أو في « صلّ ».
وإذا ظهر وجوب الانتصاب فلا يجوز الانحناء ولو لم يصل حدّ الركوع ، ولا الميل إلى أحد الجانبين ، إلاّ إذا كان قليلا جدّا بحيث لا ينافي صدق الانتصاب بإقامة الصلب في العرف.
وأما إطراق الرأس فهو غير مناف له ولا لصدق القيام ، فهو ليس بمخلّ وإن كان الأولى تركه ، لفتوى جماعة (٦) بأولويّته ، مضافا إلى تفسير قوله سبحانه :
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٩٧ ـ ٩١٧ عن الصادق عليهالسلام ، ورواه في موضع آخر ( ص ١٨٠ ـ ٨٥٦ ) عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفي الوسائل ٥ : ٤٨٨ أبواب القيام ب ٢ ح ١.
(٢) فقه الرضا (ع) : ١٠١ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٨٧ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٧.
(٣) انظر : ص ١٩٩.
(٤) الكافي ٣ : ٣١٩ الصلاة ب ٢٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ ـ ٢٨٩ ، الوسائل ٦ : ٢٩٥ أبواب الركوع ب ١ ح ١.
(٥) المتقدمة في ص ٣٦.
(٦) منهم صاحب المدارك ٣ : ٣٢٨ ، وصاحب الحدائق ٨ : ٦٥ ، وصاحب الرياض ١ : ١٥٦.