ومن الثانية مرسلة الفقيه ، وفيها : « وارفع يديك بالتكبير إلى نحرك ، ولا تجاوز بكفيك أذنيك حيال خدّيك ، ثمَّ ابسطهما بسطا وكبّر ثلاث تكبيرات ـ إلى أن قال ـ : ثمَّ كبّر تكبيرتين في ترسّل ترفع بهما يديك » الحديث (١).
وحسنتا زرارة ، إحداهما : « ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك ولا ترفعهما كلّ ذلك » (٢).
والأخرى : « إذا قمت في الصلاة فكبّرت فارفع يديك ، ولا تجاوز بكفيك أذنيك أي حيال خدّيك » (٣).
ورواية ابن حازم : رأيت أبا عبد الله افتتح الصلاة ، فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفيه (٤).
والرضوي : « فإذا افتتحت الصلاة فكبّر وارفع يديك بحذاء أذنيك ، ولا تجاوز بإبهاميك حذاء أذنيك » (٥).
استحبابا بالإجماع المصرّح به في أمالي الصدوق والمنتهى وشرح القواعد (٦) ، بل في كلام جماعة كما قيل (٧) ، وصريح الأخير أنه إجماع المسلمين.
لا لأجل معارضة الدالّ على الوجوب من الأخبار مع صحيحة علي : « على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ، ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة » (٨) حيث إنها تدلّ على نفي الوجوب على غير الإمام المستلزم لنفيه مطلقا بالإجماع المركّب.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٩٧ ـ ٩١٧.
(٢) الكافي ٣ : ٣٠٩ الصلاة ب ٢٠ ح ١ ، الوسائل ٦ : ٣١ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٠ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٠٩ الصلاة ب ٢٠ ح ٢ ، الوسائل ٦ : ٣١ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٠ ح ٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٦٦ ـ ٢٤٠ ، الوسائل ٦ : ٢٧ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٦.
(٥) فقه الرضا (ع) : ١٠١ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٨٧ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٧.
(٦) أمالي الصدوق : ٥١١ ، المنتهى ١ : ٢٦٩ ، جامع المقاصد ١ : ٢٤٠.
(٧) انظر : الرياض ١ : ١٥٥.
(٨) التهذيب ٢ : ٢٨٧ ـ ١١٥٣ ، قرب الاسناد : ٢٠٨ ـ ٨٠٨ ، الوسائل ٦ : ٢٧ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٧.