وفي مثل الزنجبيل والزعفران والدارجيني والعنّاب ونحوها وجهان ، أقربهما جدّا المنع ، لاعتياد أكلها.
وأمّا مثل عود الصندل وأصل الخطمي وورقه وورده وما ماثلها ، فالأقرب الجواز ، لعدم الاعتياد.
ولو اعتيد أكل شيء أو لبسه في قطر دون قطر ، ففي اعتبار قطر الشارع لوجوب حمل اللفظ على متعارفة ، أو اختصاص كلّ قطر بمعتاده لصدق اللفظ في أحدهما وعدمه في الآخر ، أو المنع مطلقا لصدق المأكول عادة ولأنّ الحنطة والشعير والتمر والأرزّ وأمثالها يطّرد أكلها في قطر دون آخر ، مع انعقاد الإجماع فيها على المنع ، أوجه.
والصحيح أن يقال : إنّه إن كان ممّا يصدق عليه المأكول والملبوس عند أهل كلّ من القطرين وإن قال أحدهما ما نعتاد بأكله ، لا يجوز السجود عليه كالخبز ، فإنّه وإن لم يعتد أكله عند أكثر أهل الطبرستان وبادية العرب ولكنّهم يقولون إنّه من المأكولات وإن لم يعتد أكله ، ومثله الجبن واللحم عند بعض الناس حيث لا يأكلونهما ويتحاشون عنهما ولكن لا يسلبون عنهما اسم المأكول.
وإن كان ممّا لا يصدق عليه المأكول والملبوس عادة عند الطائفتين فيجوز السجود عليه ، كالفحم والطين وأصول بعض النباتات ، حيث قد يعتاد بأكله بعض الناس ومع ذلك يقولون إنّه ليس بمأكول ولكنّا أعتدنا أكله.
وإن كان ممّا يصدق عليه المأكول والملبوس عادة عند إحدى الطائفتين دون الأخرى ، بل الأخرى تسلب عنه الاسم ، فإن كانت إحداهما نادرة غير ملتفت إليهم وإلى عرفهم كأهل بادية بعيدة عن العمران أو جزيرة أو قرية من أطراف الأرض ، وكان المعظم على خلافه ، فالاعتبار بالمعظم ، إذ قد عرفت أنّ المراد ممّا صدق عليه اللفظ عرفا ، والمصداق العرفي ما عليه معظم الإنسان.
وإن لم تكن إحداهما كذلك بل كان عرف كلّ منهما ممّا يعتنى به ويلتفت إليه ، فالحقّ الجواز ، لحصول الشك في الاستثناء ، وصدق النبات.