ولو شاع أكل شيء أو لبسه في عصر ثمَّ ترك وهجر في عصر آخر حتى زالت العادة ، أو لم يعتد أكله أو لبسه ثمَّ شاع واعتيد ، فالحكم للسابق ، للاستصحاب. وتحتمل متابعة التسمية ، فلكلّ زمان حكمه.
ولو كان لشيء حالتان شاع أكله في إحداهما ولم يؤكل في الأخرى أو ندر ، كقشر اللوز وورق الكرم ، اختصّ المنع بحالة الأكل. ونحوه التين ، فإنّه في بدء ظهوره لا يؤكل فيجوز السجود عليه ، ولا يجوز إذا نضج.
ولو كان لشيء أجزاء مأكولة أو ملبوسة وغيرهما كان لكلّ منهما حكمه ، فيصحّ السجود على قشر الجوز والرمّان والبطّيخ ، ونواة التمر والمشمش ، وقشر القطن وحبّه ، ولا يجوز على لبّها ، وكذا يجوز السجود على قشر بذر القرع والبطّيخ ونحوهما.
ولو كان شيء ممّا يؤكل تبعا لآخر ولا يؤكل منفردا ، جاز السجود حال الانفراد ، كنواة العنب والرمّان وقشر الحنطة والشعير والقشر الرقيق على البصل ونحوها.
ولا يشترط في المأكول والملبوس فعلية الانتفاع بهما ، بل يكفي كونهما كذلك ولو بعد علاج فيه أو عمل ، للصدق العرفي. فإنّ مثل اللوز المرّ والحنطة والشعير والقطن والكتّان يصدق عليه المأكول والملبوس عادة مع توقّف الأوّل على جعله حلوا ، والثانيين على الطحن والعجن والطبخ ، والأخيرين على الغزل والنسج والخياطة وغيرها.
خلافا للمحكي عن الفاضل في جملة من كتبه ، فجوّز على الحنطة والشعير قبل الطحن ، لكونهما غير مأكولين عادة ، ولكون القشر في الشعير حائلا بين المأكول والجبهة (١).
والمناقشة فيهما ـ بعد ما عرفت من صدق كونهما مأكولين عادة ـ واضحة ، مع أنّ الحنطة تشوى وتؤكل قبل الطحن أيضا شائعا ، وكان كذلك قشر الشعير في
__________________
(١) التذكرة ١ : ٩٢ ، المنتهى ١ : ٢٥١ ، التحرير ١ : ٣٤.