دليل الجزئية : الإجماعات الأربعة المحكية.
واستصحاب تحريم ما حرم قبله ، والكون في الصلاة.
وجعله تحليلا كما مرّ.
والأخبار كموثقة أبي بصير : « إذا نسي الرجل أن يسلّم ، فإذا ولّى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته » (١).
دلّت بالمفهوم على عدم الفراغ قبله.
وروايته وفيها : « فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة » (٢).
وتؤيده الروايات المعلّقة للانصراف بهذا القول (٣).
وموثقة أبي بصير المتقدمة (٤) المصرّحة بأنّ آخر الصلاة التسليم.
ويردّ الأوّل : بعدم حجيتها ، سيّما مع كون الأوّلين إجماعا مركّبا ، ففي الأوّل (٥) جعله قول كل من أوجب تكبيرة الافتتاح ، مع أنّ الظاهر منه كما مرّ إجماع العامة ، وفي الثاني (٦) قول من جعله واجبا ، وأمّا الثالث (٧) فالإجماع فيه على بطلان الصلاة بتخلل المنافي بينه وبين التشهد لو وجب ، ودلالته على الجزئية ممنوعة ، لجواز كونه خارجا كذلك ، وأمّا الأخير فلم نعثر على دعوى إجماع بسيط أو مركّب فيه.
وأوّل الاستصحابين : بوجود المعارض له كما مرّ ، وعدم استلزامه للجزئية ، لجواز توقف التحليل على الإتيان بفعل خارج. وثانيهما : بزواله بما مرّ من الأدلّة.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٩ ـ ٦٢٦ ، الوسائل ٦ : ٤٢٣ أبواب التسليم ب ٣ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٩٣ ـ ٣٤٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤٧ ـ ١٣٠٧ ، الوسائل ٦ : ٤٢١ أبواب التسليم ب ٢ ح ٨.
(٣) الوسائل ٦ : ٤٢٦ أبواب التسليم ب ٤.
(٤) في ص ٣٤٣.
(٥) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٥.
(٦) التنقيح الرائع ١ : ٢١٣.
(٧) المدارك ٣ : ٤٣١.