لا يصلح لمعارضتها ، لشذوذه المخرج له عن الحجيّة ، ولموافقته للمنقول عن جملة من المخالفين منهم الزهري والأوزاعي والحكم والحسن وقتادة وابن المسيب (١) ، فيحتمل التقية.
مع احتمال الحمل على غير تكبيرة الإحرام من تكبيرات الافتتاح ، بل تعيّنه ، لعمومها بالنسبة إليه ، أو على صورة عدم اليقين بالترك ، وإرادة نسيان الفعل وعدمه من النسيان المصرّح به.
وأما الركنية بمعنى البطلان بزيادتها أيضا عمدا أو سهوا فإثباتها بالأصل المتقدم ، كما ذكره بعضهم وأصرّ عليه (٢) ، فغير صحيح ، لأنّ زيادة شيء لا توجب عدم موافقة ما أتى به للمأمور به ، والأصل عدم شرطية عدم الزيادة.
نعم تثبت أصالتها في جميع أجزاء الصلاة ـ التي منها التكبيرة ـ بحسنة زرارة وبكير : « إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها ، واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا » (٣) ورواية أبي بصير : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » (٤).
وتخصيصهما بزيادة الركعة ـ كما قيل (٥) ـ لا وجه له ، وعدم إمكان إبقائهما على إطلاقهما لا يوجب التقييد بما لم يعلم تقييده به بل يقيّد بالقدر المعلوم.
مع أن الظاهر الإجماع على أن ما تبطل الصلاة بتركه سهوا تبطل بزيادته أيضا ، فالترديد في إبطال زيادة التكبيرة ـ كما في المدارك (٦) ـ باطل.
__________________
(١) حكاه عنهم في المغني والشرح الكبير ١ : ٥٤١.
(٢) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ).
(٣) الكافي ٣ : ٣٥٤ الصلاة ب ٤١ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ ـ ٧٦٣ ، الوسائل ٨ : ٢٣١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ١٩٤ ـ ٧٦٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ ـ ١٤٢٩ ، الوسائل ٨ : ٢٣١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٢.
(٥) انظر : الذخيرة : ٣٥٩.
(٦) المدارك ٣ : ٣١٨.