ورواية البزنطي : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إنّ أصحابنا يختلفون في التطوّع فبعضهم يصلّي أربعا وأربعين ، وبعضهم يصلّي خمسين ، فأخبرني بالذي تعمل به كيف هو حتّى أعمل بمثله؟ فقال : « أصلي واحدة وخمسين ركعة » وعدّها إلى أن قال : « وركعتين بعد العشاء من قعود تعدّان بركعة من قيام » (١).
ورواية الحجّال ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه كان يصلّي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما ، وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون (٢) الحديث.
والمرويّ في الخصال بعد عدّ صلاة الفريضة « والسنة أربع وثلاثون ركعة » إلى أن قال : « وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان بركعة » (٣).
ومثله في العيون وتحف العقول (٤).
وفي دعائم الإسلام : « وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة ، لأنّ صلاة الجالس لغير علّة على النصف من صلاة القائم » (٥).
وفي فقه الرضا : « وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس يحسب ركعة من قيام » (٦).
وفي العلل : لأيّ علّة يصلّى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود؟ فقال : « لأنّ الله فرض سبع عشرة ركعة فأضاف إليها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مثليها ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٤٤ الصلاة ب ٨٩ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٨ ـ ١٤ ، الوسائل ٤ : ٤٧ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ٧.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٤١ ـ ١٤١٠ ، الوسائل ٤ : ٢٥٣ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٥.
(٣) الخصال : ٦٠٣ ، الوسائل ٤ : ٥٧ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ٢٥.
(٤) العيون ٢ : ١٢٠ ـ ١ ، تحف العقول : ٣١٢ ، الوسائل ٤ : ٥٤ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ٢٣.
(٥) دعائم الإسلام ١ : ٢٠٨ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٤٩ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ٢.
(٦) فقه الرضا « ع » : ٩٩ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٥٠ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ٤.