باستحباب السبع من دون تصريح بتعيين تكبيرة الإحرام منها (١) ، مع أنّها واحدة منها إجماعا ، ولأن تكبيرة الإحرام ليست بخارجة منها إجماعا ، ولا مجموعها كذلك ، ولا واحدة معيّنة منها ، لأصالة عدم التعيين ، ولبطلان الترجيح من غير مرجّح ، فيكون واحدا لا بعينه.
وصرّح بعض مشايخنا المحدّثين بتعيين الاولى منها لها (٢) ، وهو ظاهر الوافي (٣) ، والمنقول عن البهائي في بعض حواشيه ، والسيد نعمة الله الجزائري (٤) ، لصحيحة الحلبي : « إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ، ثمَّ ابسطها بسطا ، ثمَّ كبّر ثلاث تكبيرات » إلى أن قال : « ثمَّ تكبّر تكبيرتين » الحديث (٥).
فإنّ الافتتاح لا يطلق حقيقة إلاّ على تكبيرة الإحرام ، وما يقع قبلها ليس من الافتتاح في شيء وإن سمّي ما عداه تكبيرات الافتتاح بتأخيرها عن تكبيرة الإحرام التي يقع بها الافتتاح.
وصحيحة زرارة ، الواردة في علّة استحباب السبع بإبطاء الحسين عليهالسلام عن الكلام ، وفيها : « فافتتح رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الصلاة فكبر الحسين ، فلمّا سمع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم تكبيره أعاد ، فكبّر الحسين عليهالسلام ، حتى كبّر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سبع تكبيرات وكبّر الحسين عليهالسلام ، فجرت السنّة بذلك » (٦).
فإنها تدل على أنّ التكبير الأول هو تكبيرة الإحرام ، لإطلاق الافتتاح
__________________
(١) انظر : الوسائل ٦ : ٢٠ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٧.
(٢) كما في الحدائق ٨ : ٢١.
(٣) الوافي ٨ : ٦٣٨.
(٤) نقله عنهما صاحب الحدائق ٨ : ٢١.
(٥) الكافي ٣ : ٣١٠ الصلاة ب ٢٠ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٦٧ ـ ٢٤٤ ، الوسائل ٦ : ٢٤ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٨ ح ١.
(٦) الفقيه ١ : ١٩٩ ـ ٩١٨ ، علل الشرائع : ٣٣٢ ـ ٢ ، الوسائل ٦ : ٢١ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٧ ح ٤.