بذلك المعنى لا ينفي الإصابة والإرغام.
وقد يستدلّ (١) على نفي الوجوب بقوله في صحيحة حمّاد ، وقوله في صحيحة زرارة : إنّ الفرض سبعة ، والإرغام سنّة (٢).
وهو شبهة ، لأنّ السنّة في مقابل الفرض ما ليس في كتاب الله سبحانه ، كما تصرّح به صحيحة حمّاد أيضا (٣).
ويستحب إرغامه ، أي وضعه على الرغام وهو التراب ، لصحيحة زرارة ، وفيها بعد ذكر الأعضاء السبعة : « وترغم بأنفك إرغاما ، فأمّا الفرض فهذه السبعة ، وأمّا الإرغام بالأنف فسنّة من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٤).
والرضوي : « وترغم بأنفك ومنخريك في موضع الجبهة ، من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم » (٥).
والظاهر أنّه مستحب في مستحب ، أي يستحبّ مع وضع الأنف على ما يصحّ السجود ، وضعه على التراب بخصوصه أيضا ، لورود الأمرين.
فهو سنّة مغايرة للأوّل ، كما صرّح به شيخنا البهائي (٦) ، ونقله عن بعض مؤلّفات الشهيد.
وعن الشهيدين ، ومن تأخّر عنهما : إنّ هنا مستحبا واحدا ، هو وضع الأنف على ما يصحّ السجود عليه من إرغام أو غيره (٧). قيل : لأنّ مزيّة الأنف على الجبهة غير معقولة.
__________________
(١) انظر : جامع المقاصد ٢ : ٣٠٦.
(٢) انظر : الهامش (٢) من الصفحة السابقة و(٤) من هذه الصفحة.
(٣) وتصرّح به أيضا صحيحة زرارة كما ستأتي.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٩٩ ـ ١٢٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ـ ١٢٢٤ ، الوسائل ٦ : ٣٤٣ أبواب السجود ب ٤ ح ٢.
(٥) فقه الرضا (ع) : ١١٤.
(٦) حكاه عنه في الحدائق ٨ : ٢٩٦.
(٧) كما في الدروس ١ : ١٨١ ، والمسالك ١ : ٣٢ ، وروض الجنان : ٢٧٧. وانظر : الذخيرة : ٢٨٦.