قيل (١) : ولعلّه لحسنة زرارة : « الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك ، مقدار الدرهم ومقدار طرف الأنملة » (٢).
ولا أعرف لها وجه الدلالة ، بل هو ـ كما اعترف به في المدارك وغيره (٣) ـ بالدلالة على خلافه أشبه ، إذ مقتضاها الاكتفاء بقدر طرف أنملة وهو دون الدرهم بكثير قطعا.
وقيل (٤) : لصحيحة علي : المرأة تطول قصّتها ، فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطّيه الشعر ، هل يجوز ذلك؟ قال : « لا حتى تضع جبهتها على الأرض » (٥).
وظاهرها إيجاب تمام الجبهة ، وهو إمّا خلاف الإجماع ، أو شاذّ يخرج به الخبر عن الحجّية ، فهي على الندب محمولة.
مع أنّه لا دلالة لها على الدرهم ، وإخراج الزائد بالإجماع ليس بأولى من إرادة الاستحباب. وحملها على كون الواقع من الجبهة على الأرض ما دون المسمّى ، أو ردّها باحتمال ذلك ، باطل ، إذ بعضها لا يقصر عن المسمّى البتّة ، مع أنّ ترك الاستفصال يفيد العموم.
نعم ذكر الدرهم في خبرين :
أحدهما : الرضوي : « وترغم بأنفك ، ويجزئك في موضع الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم » (٦).
__________________
(١) كما في المدارك ٣ : ٤٠٤.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٣ الصلاة ب ٢٨ ح ١ ، الوسائل ٦ : ٣٥٦ أبواب السجود ب ٩ ح ٥.
(٣) المدارك ٣ : ٤٠٤ ، وانظر : الذخيرة : ٢٨٨ ، والرياض ١ : ١٦٨.
(٤) انظر : الذكرى : ١٦٠.
(٥) التهذيب ٢ : ٣١٣ ـ ١٢٧٦ ، مسائل علي بن جعفر : ٢٣٩ ـ ٥٦٠ ، الوسائل ٥ : ٣٦٣ أبواب ما يسجد عليه ب ١٤ ح ٥.
(٦) فقه الرضا (ع) : ١١٤ وفيه « ترغم بأنفك ومنخريك ».