ويضعّفان بمنع كون الإخفات مطلقا مجمعا عليه ، وإنّما هو في غير المسألة ، ولا عموم ولا إطلاق يشمل الجميع سوى رواية الفقيه (١) العامة بالنسبة إلى ما تقدم فتخصّ به ، مع أنّها ـ كما مرّ ـ لا تدلّ على لزوم الإخفات في الأخيرتين.
وهو وجه آخر لتضعيف الثاني ، إذ اللازم الاقتصار ـ في وجوب الإخفات المخالف للأصل ـ على ما يشمله النصّ ، وهو غير الأخيرتين.
والقاضي ، فأوجب الجهر بها مطلقا (٢) ، وهو ظاهر الصدوق في الفقيه (٣) ، بل جعله في الأمالي من دين الإماميّة (٤).
والحلبي ، ففي الأوليين خاصة (٥).
لمداومتهم عليهمالسلام على ذلك.
وللاحتياط.
ودعوى الإجماع.
والمروي في الخصال : « والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب » (٦).
وصحيحة ابن قيس في خطبة طويلة لمولانا أمير المؤمنين عليهالسلام يذكر فيها بدع الخلفاء ، فقال : « قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » إلى أن قال : « وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » الحديث (٧).
ويدفع الأول : بالمنع ، وعدم الدلالة على الوجوب لو ثبت.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٠٢ ـ ٩٢٥.
(٢) المهذب ١ : ٩٢.
(٣) الفقيه ١ : ٢٠٢.
(٤) أمالي الصدوق : ٥١١.
(٥) الكافي في الفقه : ١١٧.
(٦) الخصال : ٦٠٤ ، الوسائل ٦ : ٧٥ أبواب القراءة ب ٢١ ح ٥.
(٧) الكافي ٨ : ٥٨ ـ ٢١ ، الوسائل ١ : ٤٥٧ أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ٣.