عليه (١) ، للعمومات المستفيضة كصحاح حذيفة ، وابن سنان ، وأبي بصير : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » (٢).
وزاد في الثانية : « إلاّ المغرب » (٣).
وفي الثالثة مع ذلك : « فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في حضر ولا سفر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصلّ صلاة الليل واقضه » (٤).
وموثّقة سماعة : عن الصلاة في السفر ، فقال : « ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، إلاّ أنّه ينبغي للمسافر أن يصلّي بعد المغرب أربع ركعات ، وليتطوّع بالليل ما شاء » (٥) الحديث.
ورواية التمّار : « إنّما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شيء ، إلاّ صلاة الليل على بعيرك حيث توجّه بك » (٦).
وتدلّ عليه أيضا العلة المصرّحة بها في رواية أبي يحيى : عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ، فقال : « يا بنيّ لو صلحت النافلة في السفر لتمّت الفريضة » (٧).
وعدمه ، وهو للشيخ في النهاية (٨) ، وظاهر الصدوق في الفقيه والعلل
__________________
(١) السرائر ١ : ١٩٤ ، المنتهى ١ : ١٩٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤.
(٢) التهذيب ٢ : ١٤ ـ ٣٤ ، المحاسن : ٣٧١ ، الوسائل ٤ : ٨١ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢١ ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ١٣ ـ ٣١ ، الاستبصار ١ : ٢٢٠ ـ ٧٧٨ ، الوسائل ٤ : ٨٢ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢١ ح ٣. وفي الجميع : « إلاّ المغرب ثلاث ».
(٤) الكافي ٣ : ٤٣٩ الصلاة ب ٨٧ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٤ ـ ٣٦ ، الوسائل ٤ : ٨٣ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢١ ح ٧.
(٥) الكافي ٣ : ٤٣٩ الصلاة ب ٨٧ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٨٧ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٤ ح ٤.
(٦) الفقيه ١ : ٢٨٤ ـ ١٢٩٢ ، التهذيب ٢ : ١٦ ـ ٤٣ ، الوسائل ٤ : ٨٤ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٢ ح ٣.
(٧) الفقيه ١ : ٢٨٥ ـ ١٢٩٣ ، تهذيب ٢ : ١٦ ـ ٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٢١ ـ ٧٨٠ ، الوسائل ٤ : ٨٢ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢١ ح ٤.
(٨) النهاية : ٥٧.