وضع اليدين أيضا ، كالسرائر والشرائع والقواعد والذكرى (١) ، لصدقه بوضع كلّ جزء من اليد ولو رأس الإصبع ، بل من ذكر الكفّين أيضا ، كالمعتبر والنافع والدروس (٢) ، لأنّ الكفّ مجموع ما تحت الزند فيصدق وضعها بوضع جزء منها ، ويؤيّده احتجاج المعتبر بالرواية الصريحة (٣) في الاكتفاء بوصول رؤوس الأصابع.
أو وصول الزائد عن رؤوسها بل عن الأصابع أيضا؟ كما هو ظاهر شرح القواعد (٤) ، بل كلّ من ذكر الراحة بل الكفّ (٥) ، ومال إليه في الذخيرة (٦) ، وقيل : إنّه ظاهر عبارة الأكثر (٧).
الحق هو الأوّل ، للأصل ، ومنطوق قوله : « فإن وصلت » في الصحيحة ، الخاليين عمّا يصلح للمعارضة سوى ما استدلّ به للقول الآخر من التأسي ، واستصحاب الشغل ، والأمر بتمكّن الراحة وتبليع عين الركبة بأطراف الأصابع ، أي التقامها المتوقف على وصول الزائد في الصحيحة (٨) ، وملء الصادق عليهالسلام كفّيه من ركبتيه عند تعليم حمّاد كما في صحيحته (٩) ، وكونه المتبادر من إمكان وضع اليد المدّعى عليه الإجماع (١٠).
__________________
(١) السرائر ١ : ٢٢٤ ، الشرائع ١ : ٨٤ ، القواعد ١ : ٣٤ ، الذكرى : ١٩٧.
(٢) المعتبر ٢ : ١٩٣ ، المختصر النافع : ٣١ ، الدروس ١ : ١٧٦.
(٣) الكافي ٣ : ٣١٩ الصلاة ب ٢٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ ـ ٢٨٩ ، الوسائل ٦ : ٢٩٥ أبواب الركوع ب ١ ح ١.
(٤) جامع المقاصد ٢ : ٢٨٣. إنما قيدنا بالظاهر لاحتمال أن يكون مراده باطن رؤوس الأصابع فيكون كلامه في الباطن دون نفس الرأس. منه رحمه الله تعالى.
(٥) كالشيخ في النهاية : ٧١ ، العلامة في التذكرة ١ : ١١٨ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٧١.
(٦) الذخيرة : ٢٨١.
(٧) الرياض ١ : ١٦٦.
(٨) المتقدمة في ص ١٩٣.
(٩) الكافي ٣ : ٣١١ الصلاة ب ٢٠ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٥ : ٤٥٩ ، ٤٦١ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.
(١٠) كما في جامع المقاصد ٢ : ٢٨٣.