وعن الجامع : الثاني (١).
وذهب المحقّق في كتبه الثلاثة (٢) ، والشهيد في الألفيّة واللمعة والدروس (٣) ، والفاضل في القواعد وتهذيب النفس والنهاية والإرشاد والمنتهى والتذكرة بل جميع كتبه (٤) ، وروض الجنان والروضة (٥) ، إلى الثالث ، وهو محتمل كلّ من أطلق التسليم ، كالخلاف والجمل والعقود والوسيلة والناصريات (٦) ، وعن المهذّب والنكت : دعوى الشهرة عليه (٧). والاحتمال الآخر إرادة السلام عليكم ، كما يأتي وجهه.
والحق هو الأوّل ، لأصل الاشتغال ، لحصول البراءة عن التسليم الواجب بالعبارة الأولى ، للإجماع كما في التذكرة (٨) وغيره (٩) ـ ولا يقدح مخالفة الجامع في الإجماع ـ وعدم العلم بحصولها بغيرها.
ولصحيحة ابن أذينة في بدو الأذان ، وفيها : « فقيل : يا محمّد سلّم عليهم ، فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » (١٠).
ورواية الحضرمي : إنّي أصلّي بقوم ، فقال : « تسلّم واحدة ولا تلتفت ، قل :
__________________
(١) الجامع للشرائع : ٨٤.
(٢) الشرائع ١ : ٨٩ ، المعتبر ٢ : ٢٣٤ ، المختصر النافع : ٣٣.
(٣) الألفية : ٦٠ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ٢٧٧ ، الدروس ١ : ١٨٣.
(٤) القواعد ١ : ٣٥ ، نهاية الإحكام ١ : ٥٠٤ ، الإرشاد ١ : ٢٥٦ ، المنتهى ١ : ٢٩٦ ، التذكرة ١ : ١٢٧ ، وانظر : التحرير ١ : ٤١ ، والمختلف : ٩٧.
(٥) روض الجنان : ٢٧٩ ، الروضة البهية ٢ : ٢٧٩.
(٦) الخلاف ١ : ٣٧٦ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨٣ ، الوسيلة : ٩٦ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٥.
(٧) المهذب ١ : ٩٥.
(٨) التذكرة ١ : ١٢٦.
(٩) كالذخيرة : ٢٩١.
(١٠) الكافي ٣ : ٤٨٢ الصلاة ب ١٠٥ ح ١ ، علل الشرائع : ٣١٢ ، الوسائل ٥ : ٤٦٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١٠.