قال : « تسبح في الركوع ثلاث مرّات : سبحان ربّي العظيم وبحمده ، وفي السجود : سبحان ربّي الأعلى وبحمده ، ثلاث مرّات ، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ، ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبّح فلا صلاة له » (١).
حيث نفى حقيقة الصّلاة لمن لم يسبّح.
والروايات المصرّحة بإجزاء التسبيح الظاهر في عدم إجزاء غيره (٢).
ورواية هشام الآتية المصرّحة بكون التسبيحة فريضة (٣).
وأمّا كفاية مطلقه والتخيير بين أفراده ، فلعلّه لأصل البراءة ، والجمع بين الأخبار المتضمّنة للتسبيحة الكبرى والصغرى (٤) ، وصحيحتي ابن يقطين إحداهما : عن الركوع والسجود كم يجزئ فيه من التسبيح؟ فقال : « ثلاثة ، وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض » (٥).
والأخرى : عن الرجل يسجد ، كم يجزئه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال : « ثلاث ، وتجزئه واحدة » (٦).
ولا كلام لنا معه في الجزء الثاني ، أي كفاية مطلق التسبيح.
وأمّا الأوّل ، فنجيب عن الأصل : بحصول اليقين بالبراءة بمطلق الذكر بمقتضى ما تقدّم من الأخبار الصحيحة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٢٩ الصلاة ب ٢٦ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٥٧ ـ ٦١٥ ، الاستبصار ١ : ٣٢٤ ـ ١٢١٣ ، الوسائل ٦ : ٣٠١ أبواب الركوع ب ٤ ح ٧.
(٢) انظر : الوسائل ٦ : ٣٠٢ أبواب الركوع ب ٥.
(٣) انظر : ص ٢٠٨.
(٤) انظر : الوسائل ٦ : ٢٩٩ ، ٣٠٢ أبواب الركوع ب ٤ ح ٥.
(٥) التهذيب ٢ : ٧٦ ـ ٢٨٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٣ ـ ١٢٠٦ ، الوسائل ٦ : ٣٠٠ أبواب الركوع ب ٤ ح ٣.
(٦) التهذيب ٢ : ٧٦ ـ ٢٨٥ ، الاستبصار ١ : ٣٢٣ ـ ١٢٠٧ ، الوسائل ٦ : ٣٠٠ أبواب الركوع ب ٤ ح ٤.