أو تأخير غير التسبيح بتخصيص ما مرّ بغيره ، لصحيحة ابن سنان : « من سبّح تسبيح فاطمة عليهاالسلام قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة غفر له » (١).
أو تأخير بعض وتقديم بعض ، جمعا بين ما مرّ وبين ما يأتي ، وللمرويّ في العيون عن الرضا عليهالسلام أنّه كان يصلّي المغرب ثلاثا ، فإذا سلّم جلس في مصلاّه يسبّح الله ويحمده ويكبّره ويهلّله ما شاء الله ، ثمَّ يسجد سجدة الشكر ، ثمَّ يرفع رأسه ولم يتكلّم حتّى يقوم ، فيصلّي أربع ركعات بتسليمتين ، ثمَّ جلس بعد التسليم في التعقيب ما شاء الله (٢).
أو تقديمه مطلقا ، كما عن شيخنا البهائي ، لرواية أبي العلاء المتقدّمة ، والتوقيع المرويّ في الاحتجاج : كتب إليه يسأله عن سجدة الشكر في صلاة المغرب بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة؟ فأجاب عليهالسلام : « إنّ فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعد النوافل كفضل الفرائض على النوافل ، والسجدة دعاء وتسبيح ، والأفضل أن تكون بعد الفرض فإن جعلت بعد النوافل أيضا جاز » (٣).
وتؤيّده رواية سعيد بن زيد : « إذا صلّيت المغرب فلا تبسط رجلك ولا تكلّم أحدا حتّى تقول مائة مرّة : بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم » (٤).
ورواية الحسين بن خالد : « من قال في دبر صلاة الفريضة قبل أن يثني رجليه : أستغفر الله الذي لا إله إلاّ هو الحيّ القيّوم ذو الجلال والإكرام ، ثلاث
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٤٢ الصلاة ب ٨٩ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ١٠٥ ـ ٣٩٥ ، الوسائل ٦ : ٤٣٩ أبواب التعقيب ب ٧ ح ١.
(٢) العيون ٢ : ١٧٩ ، الوسائل ٤ : ٥٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ٢٤.
(٣) الاحتجاج : ٤٨٦ ، الوسائل ٦ : ٤٩٠ أبواب التعقيب ب ٣١ ح ٣.
(٤) الكافي ٢ : ٥٣١ الدعاء ب ٤٨ ح ٢٩ ، الوسائل ٦ : ٤٧٩ التعقيب ب ٢٥ ح ١٢.